الصفحات

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 4556 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 86 ص 619

جلسة 12 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(86)
الطعن رقم 4556 لسنة 60 القضائية

(1) طعن "نطاقه". اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف "ما يجوز استئنافه من الأحكام".
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو الإحالة. بحقيقة الواقع.
الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. في حقيقته حكم. أثر ذلك. جواز استئنافه. المادة 405/ 2 إجراءات.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه متهماً قد طعن في الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن ما صدر من هذه المحكمة في خصوصية هذه الدعوى يكون في حقيقته حكماً ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته المحكمة من أنه أمر، لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للمادة 405/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع رفض الاستئناف وهو ما كان يتعين أن تقضي به المحكمة الاستئنافية باعتبار أن الواقعة جناية مما يخرج عن نطاق اختصاص محكمتي أول وثاني درجة عملاً بنص المادتين 305، 414 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق أو ندب خبير لبيان تاريخ إصابة المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ولا يحل له من بعد - وقد قعد عن المنازعة في التقرير الطبي الشرعي - أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه متهماً قد طعن في الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن ما صدر من هذه المحكمة في خصوصية هذه الدعوى يكون في حقيقته حكماً ولا يغير من طبيعته تلك، ما وصفته المحكمة من أنه أمر، لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للمادة 405/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، ولما كان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع رفض الاستئناف وهو ما كان يتعين أن تقضي به المحكمة الاستئنافية باعتبار أن الواقعة جناية مما يخرج عن نطاق اختصاص محكمتي أول وثاني درجة عملاً بنص المادتين 305، 414 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد. وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق أو ندب خبير لبيان تاريخ إصابة المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ولا يحل له من بعد - وقد قعد عن المنازعة في التقرير الطبي الشرعي - أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق