الصفحات

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 29349 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 87 ص 623

جلسة 14 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

-------------------

(87)
الطعن رقم 29349 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة أن تطرح أقوال الشاهد. متى تبين لها أنها لا تطابق الحقيقة.
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كيما تقضي له بالبراءة.
ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم بالبراءة. شرطه؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم الفعل المسند إليهم. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبلهم.

-----------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة. وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها قد أفصحت - على النحو المتقدم بيانه - وفي حدود سلطتها التقديرية، عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى......، وتناقض أقواله مع ما شهدت به شقيقته ........ و........ وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت هذه الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها أقوال الشاهد المذكور، وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد التزم - في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق، فإن ما يعيبه عليه الطاعنون من فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم للفعل المسند إليهم. فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبلهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا.......... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعدوا عليها بالضرب قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 60000 جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم أطرح أقوال شهود الإثبات بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق، ولم يعن الحكم ببحث عناصر المسئولية المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الاتهام التي تدور حول ما شهد به........ من أنه إذ كان ووالدته المجني عليها في الطريق إلى المستشفى لعلاجه من إصابات أحدثها به المتهمين الأول والثاني ووالدهما، خرج عليهما المطعون ضدهم الثلاثة، وقام الثالث بضرب المجني عليها بعصا على رأسها، وطعنها كل من الأول والثاني بمطواة في جسدها. وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليها أصيبت في رأسها ومقدم يسار صدرها وظهرها بإصابات قطعية طعنية تحدث من الضرب بجسم صلب ذي حافة حادة كنصل مطواة، وكسرين رضيين بأعلى يسار الظهر ومقدم الركبة اليسرى وهي إصابات رضية تحدث من التصادم بأجسام صلبة راضة وأن وفاتها نتجت عن إصابتها بمقدم يسار الظهر وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الصدرية وما صاحبها من نزيف دموي. وأفصح الحكم عن عدم اطمئنانه إلى أقوال الشاهد المذكور لتناقضها مع ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات الرأس قطعية طعنية تحدث من الضرب بجسم ذو حافة كالمطواة، وتناقضها مع أقوال شقيقته......... من أن الاعتداء على والدتها المجني عليها كان داخل منزلها ومن المتهمين الثلاثة، ثم ضربها الأول والثاني مرة ثانية عند ذهابها والشاهد الأول إلى المستشفى، وتناقضها معه بشأن الأداة التي استخدمها المطعون ضده الثالث في الاعتداء على المجني عليها. وتناقضها أيضاً مع أقوال............ الذي نفى تواجد المطعون ضده الثالث على مسرح الحادث وقرر أن حقيقة الحادث كانت مشاجرة بين العائلتين تجمع فيما بعض أهالي القرية، وأنه لم يشاهد المطعون ضدهما الأول والثاني يعتديان على المجني عليها، وكذلك تناقضها مع ما شهد به النقيب...... من أن تحرياته أسفرت عن أن مرتكب الحادث هما المطعون ضدهما الأول والثالث دون المطعون ضده الثاني، وخلص الحكم من ذلك كله إلى التهمة محل شك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة، وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، قد أفصحت - على النحو المتقدم بيانه - وفي حدود سلطتها التقديرية، عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى......، وتناقض أقواله مع ما شهدت به شقيقته ...... و...... وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت هذه الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها أقوال الشاهد المذكور، وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد التزم - في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق، فإن ما يعيبه عليه الطاعنون في فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم للفعل المسند إليهم، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبلهم، مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق