الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 44113 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 160 ص 1115

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(160)
الطعن رقم 44113 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات.
الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية؟ المادة 17 إجراءات.
اعتبار الحكم أن مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة. من الإجراءات القاطعة للتقادم. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة". وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجني عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدي بتاريخ 3/ 12/ 1984 وهو ذات تاريخ تحرير عقد الإيجار، وأبلغ بالواقعة في 18/ 9/ 1987 فإن المجني عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون". وكان البين مما أورده الحكم رداً على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى من الشاكي المبالغ المبينة على النحو الوارد بالأوراق كخلو رجل خارج نطاق التعاقد. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 76/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ضعف المبلغ وإلزامه برده. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار - خلو رجل - قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه اعتبر إبلاغ المجني عليه بالواقعة إجراء قاطعاً للتقادم ورتب على ذلك رفضه للدفع المبدى منه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة". وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجني عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدي بتاريخ 3/ 12/ 1984 وهو ذات تاريخ عقد الإيجار، وأبلغ بالواقعة في 18/ 9/ 1987 فإن المجني عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون". وكان البين مما أورده الحكم رداً على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق