الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 43911 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 159 ص 1106

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي والسعيد برغوث.

------------------

(159)
الطعن رقم 43911 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقص "المصلحة في الطعن". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرطه: ثبوت قيام عذر لدى المحكوم عليه منعه من الحضور.
تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مجد. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". شهادة مرضية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.
(3) معارضة. نقض "نطاق الطعن".
الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؟
(5) إتلاف مزروعات. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه؟
وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.
(6) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر نقض الحكم المطعون فيه لطاعنين آخرين قضى برفض طعنهما. وإن اتصل بهما وجه الطعن. متى كان هذا الحكم بالنسبة لهما في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة. علة ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعنان قد تخلفا عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتهما في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدما بالتالي عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار معارضتهما كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعنين في الطعن في الحكم بعدم قبول المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
2 - لما كان الطاعن الأول لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي قال أنه حال بينه وبين الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بينما قدمت الطاعن الثانية شهادة طبية ورد بها أنها مصابة بالتهاب روماتيزمي بالفقرات القطنية العجزية وتحتاج لراحة تامة لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ المرض وهو 4 من إبريل سنة 1989، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة لأنها لم تتضمن سوى إخباراً عن الحالة المرضية التي ألمت بالطاعنة المذكورة وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون بلا سند.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.
4 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
5 - لما كانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 (ثانياً) من قانوناً العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذا القصد، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب - الذي يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعنين الأول والثانية - اللذين قضى برفض طعنهما - إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهما في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد أثر النقض إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم أولاً: اتلفوا غيطاً مبذوراً على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: دخلوا عقاراً في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت محاكمتهم بالمواد 367 (ثانياً)، 369/ 1، 373 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثانية عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزام الأول والثالث بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الأول والثانية والنيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليهما الأول والثانية وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. كما عارض المحكوم عليه الثالث وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن كل من الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثانية والأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانية هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة إتلاف غيط مبذور قد شابه بطلان وقصور في التسبيب. ذلك بأن عذر المرض هو الذي حال بينهما وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على النحو الثابت بالنسبة للثانية بالشهادة الطبية المرفقة. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما المكتوب أمام محكمة أول درجة باختصاصهما بأرض النزاع بموجب اتفاق محرر بين مورثهما والمدعي بالحقوق المدنية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنين الأول والثانية عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي، وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعنان قد تخلفا عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتهما في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدما بالتالي عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار معارضتهما كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعنين في الطعن في الحكم بعدم قبول المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي قال أنه حال بينه وبين الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بينما قدمت الطاعنة الثانية شهادة طبية ورد بها أنها مصابة بالتهاب روماتيزمي بالفقرات القطنية العجزية وتحتاج لراحة تامة لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ المرض وهو 4 من إبريل سنة 1989، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة لأنها لم تتضمن سوى إخباراً عن الحالة المرضية التي ألمت بالطاعنة المذكورة وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون بلا سند، ولما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة منهما عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقررا بالطعن فيه فإنه لا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير ويكون باقي ما أثاراه في طعنهما غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته بالنسبة للطاعنين الأول والثانية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزامهما بالمناسب من المصروفات المدنية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف غيط مبذور قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الزراعات موضوع الإتلاف لا ينفرد المجني عليه بملكيتها وإنما يشاركه فيها الطاعن وآخرين مما يجعل إدانة الطاعن غير صحيحة في القانون. وهذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الأخير الذي اعتنق أسباب الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر. حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم وذلك من أن المتهمين بمحضر الضبط قاموا بحرث أرض ولم يثبت أي منهم حيازته وإنما هي في حيازة المدعي بالحق المدني، ومن ثم فإن الواقعة تكون ثابتة قبلهم وتقضي المحكمة بإدانتهم". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها الطاعن، وجاء غامضاً في بسط مؤدى محضر الضبط حين أورد منه مطلق القول بأن الطاعن حرث أرض لم يثبت أنها في حيازته. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 (ثانياً) من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذا القصد، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب - الذي يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمناسب من المصروفات المدنية. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعنين الأول والثانية - اللذين قضى برفض طعنهما - إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهما في حقيقته - وفق ما سلف - حكم بعدم قبول المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد أثر النقض إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق