الصفحات

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 26635 لسنة 59 ق 29 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 198 ص 1254

برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
---------------
- 1  إثبات" قرائن". اشتراك . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الاشتراك في الجريمة . يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف العوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق .
- 2  اشتراك نقض " أثار الطعن".
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقا على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها . إغفال ذلك . قصور . عدم امتداد اثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابيا . علة ذلك ؟
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وإن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وانهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليه.... فقد صدر عليه الحكم غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من ..... 2-...... (طاعن) 3-..... (طاعنة) 4-....... (طاعنة) 5-........ (طاعن) بأنهم المتهم الأول: تسبب بإهماله في سرقة أوراق الجنحة رقم ...... لسنة .... المسلمة إليه بحفظها بوصفة أمين سر نيابة الساحل -المتهمين من الثاني للأخير اشتركوا بطريقي الاتفاق والتحريض في سرقة أوراق الجنحة المبينة بالتهمة السابقة بأن اتفقوا معه وحرضوه على سرقتها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وهذا الاتفاق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 1/40، 2، 41، 151، 152 من قانون العقوبات
ومحكمة جنح قسم الأزبكية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائة جنيهاً وحبس كل من باقي المتهمين شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارضوا المحكوم عليهم من الثاني حتى الخامس وقضى في معارضتهم بعدم قبول المعارضة شكلاً
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في سرقة أوراق دعوى قضائية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعنين في سرقة أوراق الجنحة محل الطعن، ولم يبين الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعنين, وعول في إدانتهم على أقوال المبلغ وأن لهم مصلحة في إخفاء أوراق الدعوى, رغم أن أقوال المبلغ خلت من إسناد أي فعل للطاعنين في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم, ورغم أن المصلحة وحدها لا تنهض دليلا على قيام الاتهام قبلهم خاصة وأن الطاعن الأول ليس متهما في تلك الدعوى حتى يكون له مصلحة في إخفائها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه لما كان المتهم الثاني قد حضر بمكتب المتهم الأول برفقة المجهول واستغل فترة خروج المتهم الأول من مكتبه وقام بالتقاط الكارنيه الخاص بالمحامي الذي استلم الجنحة للاطلاع عليها والذي كان قد تحصل عليه المتهم الأول لكيفية الوصول إلى المحامي المسلم إليه أوراق الجنحة المذكور, ولا يقدح ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من انتفاء صلته بهذه الواقعة سيما وإنه وباقي المتهمين أصحاب المصلحة في إخفاء أوراق الجنحة المذكورة إذ أنهم قد قدموا للمحاكمة بصدد هذه الجنحة". لما كان ذلك, وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها, ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال, إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق, كما أنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وأنهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليه ...... فقد صدر عليه الحكم غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق