الصفحات

الاثنين، 8 يناير 2018

الطعن 25 لسنة 38 ق جلسة 1 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 163 ص 972

جلسة أول ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(163)
الطعن رقم 25 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

(أ) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. "سلطتها في الإحالة إلى التحقيق". أحوال شخصية.
ثبوت الواقعة المدعي بها أو عدم ثبوتها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفي لاقتناعها. مثال في دعوى أحوال شخصية.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير القرائن". نقض. "سلطة محكمة النقض".
تقدير القرائن وما يستنبط منها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً.
(ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "القانون الواجب التطبيق". قانون. "التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية".
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. تطبيق "شريعتهم" في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ "شريعتهم". عدم اقتصار مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها. انصرافه إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها. تطبيق مجموعة سنة 1938 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. لا خطأ.
(د) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "الزواج". إثبات. محكمة الموضوع. نقض.
تقدير قيام العنة والخنوثة والخصاء كمانع طبيعي أو عرضي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية. دخوله في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها قائماً على أسباب سائغة.

-----------------
1 - ثبوت الواقعة المدعى بها - وهي أن الزوجة تجنح للتبتل ومصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، وهي ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفي لإقناعها بما انتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها.
2 - تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً.
3 - تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم" ولفظ "شريعتهم" هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية، ومما يدل على حقيقة المشرع وأن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة ما أورد المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن "القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة، وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين وهي مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/ 5/ 1938 وعمل بها من 8/ 7/ 1938 بعد تجميعها من مصادرها واطردت المجالس الملية على تطبيقها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - تقضي المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء..." وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1057 سنة 1966 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية "ولاية على النفس" ضد الطاعن تطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 17/ 2/ 1963 استناداً إلى أنها تزوجت من الطاعن بالعقد المشار إليه طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وأنه مصاب بالعنة وغير قادر على الدخول بها، وبتاريخ 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي المختص بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتوقيع الكشف على الزوجين لبيان حالة غشاء بكارة المطعون عليها إن وجد ونوعه، وهل هو مما يمكن معه حصول الاتصال الجنسي دون تمزق ومدى ذلك وهل حصل اتصال فعلاً أم لا وسببه مع بيان حالة الجهاز التناسلي للطاعن، وهل هو مصاب بالعنة ونوعها إن وجدت وبيان تاريخ عنته، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره عادت وبتاريخ 25/ 11/ 1967 فحكمت بإبطال عقد زواج المطعون عليها من الطاعن المؤرخ 17/ 2/ 1963. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 1213 سنة 84 ق أحوال شخصية (ملي)، وبتاريخ 27/ 5/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه (أولاً) تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن سكوت المطعون عليها عن رفع دعواها مدة تزيد على ثلاث سنوات من انعقاد الزواج يرجع إلى سر أقسم الزوجان أمام المذبح المقدس على عدم إباحته، وهو رغبة المطعون عليها في المحافظة على تبتلها وعفافها، وطلب الطاعن أن ينفرد الزوجان في حضرة أحد كبار رجال الدين ليتقبل منهما "سر الاعتراف" غير أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع (ثانياً) قضى الحكم بإبطال عقد الزواج لإصابة الطاعن بالعنة النفسية استناداً إلى أن المطعون عليها لا تزال عذراء ولم يأخذ بما تمسك به الطاعن من أن الزوجة تجنح لتبتل ومصابة بالعنة النفسية تأسيساً على أنه دفاع جديد لم يبده الطاعن إلا أمام محكمة ثاني درجة، في حين أن إبداء هذا الدفاع أمام تلك المحكمة لم يكن ليحول دون تحقيقه (ثالثاً) لم يعول الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان مع أنه يوجد بالدعوى قرائن تؤيده تتحصل في أن المطعون عليها لم ترفع دعواها إلا بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد الزواج وأنها كانت لا تشكو شيئاً طوال مدة الزوجية بل كانت على مودة ورحمة مع الطاعن.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص ما يلي: "إنه بالنسبة لأسباب الاستئناف ومؤداها أن الزوجة تجنح للتبتل ومصابة بالعنة النفسية فإنه مردود بأن الأوراق لا تكشف عن أية دلائل أو قرائن تقوى على حمل هذا الادعاء محمل الصدق حتى يصلح سنداً لتحقيق ذلك الادعاء الذي لم يبده المستأنف - الطاعن - إلا أمام هذه المحكمة وفي مرحلتها الختامية الأمر الذي يدل على أنه مجرد ادعاء لا يسانده واقع مما يتعين طرحه"، ولما كان ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهي ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفي لاقتناعها بما انتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً، ولما كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه أن محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - لم تقتنع بصحة دفاع الطاعن الذي تمسك به من جنوح المطعون عليها إلى التبتل وإصابتها بالعنة النفسية وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها ولم تر في القرائن التي ساقها الطاعن ما يؤيد صحة هذا الدفاع، وكان غير صحيح ما يقول به الطاعن من أن محكمة ثاني درجة لم تبحث دفاعه سالف الذكر لمجرد أنه دفاع جديد أبداه أمام محكمة ثاني درجة بل الثابت من الحكم أن المحكمة لم تر للأسباب التي استندت إليها ما يدعو إلى إجابة الطاعن إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بإبطال عقد زواجه من المطعون عليها لإصابته بالعنة النفسية طبقاً لنص المادة 27 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس باعتبارها الشريعة الواجب تطبيقها فيما يثور بينهم من منازعات متعلقة بالأحوال الشخصية والتي أشارت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، هذا في حين أن الشريعة عند الأقباط الأرثوذكس المشار إليها في المادة السادسة سالفة الذكر قاصرة على ما ورد في الكتب المنزلة فقط دون المصادر الأخرى، ولم يرد في هذه الكتب نص يجيز إبطال الزواج لإصابة أحد الزوجين بعنة نفسية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية تنص على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم"، وكان لفظ "شريعتهم" التي تصدر الأحكام طبقاً لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية، وكان مما يدل على حقيقة قصد المشرع وأن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة - ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن "القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين وهي مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت"، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/ 5/ 1938 وعمل بها من 8/ 7/ 1938 بعد تجميعها من مصادرها، واطردت المجالس الملية على تطبيقها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قطع بإصابة الطاعن بالعنة النفسية، وقرر أنه لا يرجي زوالها، وقضي بإبطال الزواج طبقاً للمادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، في حين أنه ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن العنة النفسية تزول في الغالب بزوال بواعثها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء..."، ولما كان تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله، ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في هذا الخصوص ما يلي "إنه وإن كان التقرير الطبي الشرعي لم يقطع في خصوص دوام العنة النفسية لدى المستأنف - الطاعن - إذ ذهب إلى أن الغالب فيه يزول بزوال بواعثه، فإن في دوام العلاقة الزوجية ثلاثة أعوام متصلة، والزوجة على فراش الزوجية لا تفارق مزوجها طوالها، تعطيه طواعية واختياراً المكنة لتدارك ما فاته، حريصة على الإبقاء على رباط الزوجية المقدسة مع ذلك ظلت عذراء، بل قطع تقرير الطب الشرعي فوق ذلك أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما، وأن ما ادعاه الزوج من حصول الوقاع كاملاً مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح، فإن ذلك كله يتوافر معه الدليل المقنع القاطع على عنة المستأنف وأنها غير قابلة للزوال"، ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص أن الطاعن مصاب بعنة نفسيه لا يرجى زوالها منعته من الاتصال الجنسي بالمطعون عليها، واستند في ذلك إلى أسباب سائغة، فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق