الصفحات

الأحد، 7 يناير 2018

قانون 218 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية.

الجريدة الرسمية العدد  52مكرر (أ) بتاريخ 30 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الهيئات الشبابية.
المادة 2
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص بشئون الشباب في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون
ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
المادة 3
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى حين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام النظم الأساسية لها والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص بشئون الشباب تطبيقا لأحكام القانون المرافق.
المادة 4
يصدر الوزير المختص بشئون الشباب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة 5
يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
القانون: قانون تنظيم الهيئات الشبابية
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الشباب
الشاب: من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية
الهيئة الشبابية: كل مجموعة تتألف وفقا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية
الهيئات الشبابية الأخرى: الهيئات الشبابية التي يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة في هذا القانون
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والواجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها
الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها، من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.
المادة 2
يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا
2- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون
4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
المادة 3
فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموفقة لأوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي
1 - اسم الهيئة ومقرها، والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها، والحد الأقصى لعدد أعضائها
2 - شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها
3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم، والعقوبات التي توقع عليهم
4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق، بالهيئة الشبابية وأي مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها
5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها
6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها، والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها
7 - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطريق إنهاء عضويتهم وإيقافها، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته
8موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها، ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية
9 - أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أو حلها وتصفيتها
10 - قواعد وأسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضائها، وعلاقة الفروع بالأصل
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التي تدعي لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح.
المادة 4
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون وثيقة تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
المادة 5
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر، والسجلات الخاصة بذلك.
المادة 6
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من (5%) من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يبت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب.
المادة 8
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك، وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.
المادة 9
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
المادة 10
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الشبابية اجتماعا عاديا مرة كل عام يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا غير عادي، وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الشبابية.
المادة 11
تختص الجمعية العمومية العادية للهيئة الشبابية بما يلي
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة
4- انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي
7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد المحدد بالنظام الأساسي للهيئة
8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المادة 12
تختص الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية بما يأتي
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذي تحدده لائحة النظام الأساسي ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي من الهيئات الشبابية لمدة أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة
3- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة أو العاجلة الواردة في جدول الأعمال.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه، ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن (50%) من هذه المقاعد للشباب
ويكون الأعضاء المصريون في الهيئات الدولية للشباب أعضاء في مجالس إدارة الهيئات المماثلة في جمهورية مصر العربية
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة في المجلس، وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.
المادة 14
يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
المادة 15
رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.
المادة 16
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة شبابية وآخر لهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي من الهيئات الشبابية أو الرياضية بمقابل أو بدون مقابل
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أي من حالات الجمع المشار إليها
ومع ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أحد مراكز الشباب ومجلس إدارة أي من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية أحد مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات إحدى جمعياته المركزية.

الباب الثاني: في الهيئات الشبابية
الفصل الأول: مراكز الشباب
المادة 17
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر مركز شباب كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته
ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقا لكود البناء المصري.

الفصل الثاني: جمعية بيوت الشباب
المادة 18
تتولى هيئة تسمى "جمعية بيوت الشباب" حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية، وتهدف هذه الهيئة إلى إنشاء وتوفير بيوت وأماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم تتوفر فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والالتزام والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها
وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية
ويحدد النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

الفصل الثالث: الاتحاد العام للكشافة والمرشدات
المادة 19
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة
ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.
المادة 20
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية
1- جمعية فتيات الكشافة لجمهورية مصر العربية
2- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية
3- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية
4- جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية
وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات
ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا
ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.
المادة 21
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ. والقواعد والأسس التي يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها
ولا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات
وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذي يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الرابع: اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار
المادة 22
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد
وللاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة تشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، والشروط الواجب توافرها في المعسكر، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

الفصل الخامس: اتحاد الخدمة العامة التطوعية
المادة 23
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة، تشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

الفصل السادس: الاتحادات النوعية
المادة 24
الاتحاد النوعي هيئة شبابية، تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في بعض أنشطتها أو أغراضها أو كلها، بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها، وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة 25
ينشأ الاتحاد النوعي بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتشغل عضوية مجلس إدارته بالتعيين وتكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية قرار من الوزير المختص يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وطريقة إدارتها واختصاصاتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد لذات الغرض.

الفصل السابع: الهيئات الشبابية الأخرى
المادة 26
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتخذ صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين، ويكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة، تعتمد من الوزير المختص.

الباب الثالث: امتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها
الفصل الأول: امتيازات الهيئات الشبابية
المادة 27
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية
1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف
2- اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات
3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد
6- الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي
7- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل
8- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة
9- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة (50%)، ويكون التخفيض بنسبة (66.6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
المادة 28
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز نقل أو ندب بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الشبابية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني: موارد الهيئات الشبابية وأموالها
المادة 29
تتكون موارد الهيئة الشبابية من
1- اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة
2- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها
3- حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي من منشآتها الأخرى
4- مقابل انتقال وإعارة اللاعبين
5- تسويق اسم وشعار الهيئة، والزي الخاص بها
6- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة
7- عائد استثمار أموال الهيئة الشبابية
8- الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
المادة 30
يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل
وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير.
المادة 31
لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو في المنشآت التابعة لها.
المادة 32
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تتلقى أموالا تحت أي مسمى أو أن تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
المادة 33
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية، ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 34
لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يوما من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو في غيرها من الجهات أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

الباب الرابع: الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية
المادة 35
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون، ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما
ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.
المادة 36
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها
ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، كما لا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها
ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة شبابية أخرى.
المادة 37
فيما عدا الهيئات الشبابية المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية أو أن تشترك فيه أو أن تنضم إليه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التي تصدر في هذا الشأن.
المادة 38
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها وذلك طبقا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
المادة 39
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك في أي مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة المعتمدة من الوزير المختص في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
المادة 40
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، ولهما في سبيل تحقيق ذلك، التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة أي منهما في مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة في دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أي مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة 41
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها
ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به
ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لتقديم التظلم دون البت فيه.
المادة 42
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون، للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، وذلك في الأحوال الآتية
1- مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
2- عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية
3- عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية
4- غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها
5- رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة
ويكون ذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (41) من هذا القانون.

الباب الخامس: العقوبات
المادة 43
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
1- مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة
3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك
4- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر مما هو مقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له
5- صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية
6- جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
7- حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
8- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
9- خالف أحكام المادة (31) من هذا القانون.
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية
1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة
2- تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.
المادة 46
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صورة من صور المساهمة
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 47
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات
ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق