الصفحات

الأحد، 7 يناير 2018

الطعن 14346 لسنة 63 ق جلسة 5 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 105 ص 727

جلسة 5 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

----------------

(105)
الطعن رقم 14346 لسنة 63 القضائية

اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق؟
مثال.

----------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين ..... و...... و..... و........ وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1987 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1 - 2، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليها في جريمة الضرب المسندة إلى المتهمين الآخرين فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إلى المتهمين الماثلين الذين لم ينسب إليهم ارتكاب الجناية، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، وبتهمة الضرب المنطبق على المادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين. فقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهؤلاء المتهمين الأخيرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهمين الآخرين - وذلك دون أن تجرى تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة. تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز أشمون لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين...... و...... و....... و......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المطعون ضدهما الخامس والسادس: أحدثا عمداً بالمطعون ضدهما الأول والثاني الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين التي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثانياً: المطعون ضده السابع: أحدث عمداً بالمطعون ضده الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثالثاً: المطعون ضدهم الثلاثة الأول: أحدثوا عمداً بالمطعون ضدهما الخامس والسادس.... و..... الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. رابعاً: المطعون ضدها الرابعة: أحدثت عمداً بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 - 2، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز أشمون قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقيدتها النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جناية واتهمتهم بأنهم: أولاً: الأول والثاني والثالث: - (1) ضربوا......... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ضربها وأعدوا لذلك أدوات "عصا" اعتدوا بها عليها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في مركز الطرف العلوي للساعد الأيمن تقدير بنحو 50%. (2) ضربوا...... و....... فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمالهم أدوات "عصا". ثانياً: الأول: - أيضاً ضرب..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "عصا" ثالثاً: الرابعة: ضربت........ فأحدثت بها الإصابات الموصفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "عصا". رابعاً: - الخامس والسادس: - ضربا....... و........ فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أدوات "عصا". خامساً: السابع: - ضرب....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "عصا". وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبة كل من الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وغيابياً للرابعة وحضورياً للباقين بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. فتقدمت النيابة العامة بطلب لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين ...... و.... و...... و........ وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1987 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1 - 2 و 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليها في جريمة الضرب المسندة إلى المتهمين الآخرين، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إلى المتهمين الماثلين الذين لم ينسب إليهم ارتكاب الجناية، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، وبتهمة الضرب المنطبق على المادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين. فقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهؤلاء المتهمين الأخيرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهمين الآخرين، وذلك دون أن تجرى تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة. تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز أشمون لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين ..... و....... و........ و........

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق