الصفحات

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 20700 لسنة 64 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 154 ص 1074

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(154)
الطعن رقم 20700 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لخطأ مما لا يعيب الحكم.
(2) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.
(3) إثبات "قرائن". حكم "حجيته".
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة للمتهمين في ذات الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها. شرطه؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. لم يرسم القانون طريقاً معيناً للسير فيه.
إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق. عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. علة ذلك: إجازة القانون للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.

----------------
1 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ نسب للمجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص من بينهم الطاعن، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة.
2 - من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
3 - من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
4 - لما كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها خصوصاً وأن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة فلا تثريب على المحكمة إن اكتفت بسؤال المجني عليه على النحو الوارد بمحضر الجلسة طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما توجيه أي سؤال للمجني عليه ومن ثم لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: سرقوا المبلغ النقدي والساعة المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريقه شاهرين عليه أسلحة "مطاوي قرن غزال وشفرة" مهددين إياه بها واعتدوا عليه بالضرب بتلك الأسلحة فوقع الرعب في نفسه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن اعترضوا طريقه على النحو المبين وبنفس وسيلة الإكراه وحسروا عنه سرواله كاشفين عن عورته كرهاً عنه. ثالثاً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 314 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه، وهتك العرض بالقوة، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الخطأ في الإسناد والتناقض، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه نسب إلى المجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص - حدد أسماءهم - من بينهم الطاعن، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام، كما أن المحكمة عند سماعها لأقوال المجني عليه لم تناقشه تفصيلاً في أقواله بالتحقيقات وتناقضها مع الإقرار المقدم منه ومع أقوال الشاهد الآخر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات، ومما جاء بالتقرير الطبي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ نسب للمجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص من بينهم الطاعن، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان ولا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت أقوال المجني عليه - بناء على طلب المدافع عن الطاعن - حيث قرر أن الواقعة حدثت على النحو الثابت بأقواله بالتحقيقات من الطاعن وآخرين كانا معه لا يعرفهما وأنه تنازل عن حقه قبل الطاعن، ولم يطلب أي من الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة توجيه أي سؤال للمجني عليه، ولما كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها خصوصاً وأن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة فلا تثريب على المحكمة إن اكتفت بسؤال المجني عليه على النحو الوارد بمحضر الجلسة طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما توجيه أي سؤال للمجني عليه ومن ثم لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق