الصفحات

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 12973 لسنة 66 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 155 ص 1080

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

-----------------

(155)
الطعن رقم 12973 لسنة 66 القضائية

التماس إعادة النظر "حالاته". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.
مثال.

-------------------
لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثاني.... بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان الحكم غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثاني فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وإلغاء وبراءة مما أسند إليه في حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاستئنافي ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكمة عليه" وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني...... قد بُني على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانه قد صدر بعد الحكم بإدانة الطالب ولم يكن معلوماً لديه وقت محاكمته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التي قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم..... استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الملتمس وآخر بأنهما حازا السلع المبينة بالأوراق والخاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سداد الضريبة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 47، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة. استأنفاً. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. فطعن المحكوم عليه "الملتمس" في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم...... لسنة 59 القضائية). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
فتقدم المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر للمستشار النائب العام. وقررت لجنة إعادة النظر قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض للنظر فيه.


المحكمة

حيث إن طالب إعادة النظر بني ملتمسه على سند من نص الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية على أساس أن الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني عن ذات الواقعة التي دين بها الطالب يعد من الأوراق التي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى القضاء ببراءته من الجريمة التي أسندت إليه وقد بُني الحكم على المتهم الثاني بالبراءة تأسيساً على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة الأخير يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانته مما يحق له معه طلب إعادة النظر في الحكم الأخير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثاني...... بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان الحكم غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثاني فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وإلغاء وبراءة مما أسند إليه في حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاستئنافي ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه" وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني.... قد بُني على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانه قد صدر بعد الحكم بإدانة الطالب ولم يكن معلوماً لديه وقت محاكمته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التي قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم....... استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق