الصفحات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 848 لسنة 69 ق جلسة 3 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 98 ص 593

برئاسة السيد القاضي / عبـد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلي ، مصطفى مرزوق ، سالم ســرور نواب رئيس المحكمـة وحـازم شوقــي .
---------
( 1 – 3 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية " .
(1) الأصـل . اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات . الاستثناء . عدم اختصاصها بنظـر المنازعات الإدارية وما استثنى بنص الدستور أو القانون . لازمه . فصل الجهة المستثنــــاة في نزاع تختص بالفصل فيه . اعتباره عمل قضائي له كل خصائص العمل القضائي . أثـره . حيازته حجية الأمر المقضي بـه .
(2) اختصاص مجلس الشعب بالفصـل في صحة عضوية أعضائـه . أثـره . حيازة القرار الصادر في شأنها حجية الأمر المقضي . م 101 إثبات . شرطه موافقة العمل البرلماني لنص الدستور وان يتوافر في العمل القضائـي شروط الحجية التي لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي . حدها . ما فصـل فيه من الحقوق .
(3) القـرار القضائي . ماهيته . ما يعبر به مجلس الشعب عن فكـره في استعمال السلطة القضائيـة فيما يختص ولائياً بالفصـل فيه .
(4) مسئوليــة " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة : إخلال مجلس الشعب بقواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه " .
طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الثاني رئيس مجلس الشعب بالتعويض لعدم إبطاله عضوية منافسه رغم انتهاء محكمة النقـض إلى بطلان العملية الانتخابية ودون ان ينسـب له مخالفة الدستور بخصوص المواعيد والإجراءات المتعلقـة بنظر الطعن أمام المجلس . أثـره . حيازة قرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي وانتفاء خطأ المطعون ضده الثاني الموجب لمساءلته عن التعويض . انتهــــــاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح . لا يبطله قصوره في أسبابـه القانونية . لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون ان تنقضـه .
(5) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " .
قـرار مجلس الشعب بصحة العضويـة . حيازته حجية الأمر المقضي . عدم استطالة تلك الحجية صحة العمليـة الانتخابيـة أو بطلانها . علة ذلك . الطعن الانتخابي . م 93 من الدستور . انصرافه إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات والنتيجة . اعتباره قراراً تنفيذيـاً . وجوب تمام الإجراءات طبقاً لأحكام الدستور والقانون . مخالفـة ذلك . فقدان الإجراءات مشروعيتها واعتبارها عملاً مادياً يوجب مسئولية فاعـلها وتحقق ركن الخطأ في المسئولية التقصيريـة . انعقاد الاختصاص برقابـة تلك الإجراءات وتقدير المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية " .
استخـلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق .
(7) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .
مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . مناطها علاقة التبعية . قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابـة .
(8) مسئولية " المسئـولية التقصيرية : المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة : إخلال مجلس الشعب بقواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه " .
إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ولعدم تعرض موضوع طعن الطاعن الانتخابي للانتخابات ذاتها والنتيجة التي انتهت إليها وان رسوبه لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات . ثبوت وقوع تجاوزات بعملية الاقتراع وفق تقرير محكمة النقض لإثبات أسماء ناخبين متوفين بكشوف الناخبين مؤشراً أمامهم بما يفيد حضورهم عملية الاقتراع رغم وفاتهم ومخالفات أخرى . أثـره . بطلان اعمال اللجان الفرعية . تجاوز عدد الأصوات الباطلة الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز واقترابها من عدد الأصوات التي حصل عليها الأخير . مؤداه . تأثيـر بطلانها في النتيجة . أثـره . بطلان الانتخابات وتحقق ركن الخطأ في جانب وزير الداخليـة المطعون ضده الأول . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم هي صاحبة الولايـة العامة للقضاء فتختص بالفصـل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إداريـة أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً ولازم ذلك أن فصـل الجهة - غير المحاكم - في نزاع تختص بالفصل فيه عمل قضائي له كل خصائص العمل القضائي ولا يسلبه اختصاصها به طبيعته الأصليـة فيكون لقرارها القضائي حجية الأمر المقضي به طبقاً للقانون .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن نص الدستور في المادة 93 منه على أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه فيكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها في المادة 101 إثبات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون العمل البرلماني قد تم على الوجه المبين في الدستور وان يكون العمل القضائي قد توافرت لـه شروط الحجية والحجية لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي فيما فصـل فيه من الحقوق .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحكم أو القرار القضائي هو ما يعبــــر به المجلس عن فكــــره في استعماله للسلطة القضائية فيما يختص ولائياً بالفصـل فيه .
4 - إذ كان الطاعن قد طلب إلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض لعدم إبطاله عضوية منافسه رغم انتهاء محكمة النقض إلى بطلان العملية الانتخابية ودون أن ينسب له مخالفة الدستور بخصوص المواعيد والإجراءات المتعلقـة بنظر الطعن أمام المجلس للفصل فيه وكان الدستور قد خص مجلس الشعب بسلطـة الفصل في صحة عضوية أعضائـه ومن ثم يكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طالما تم العمل البرلماني على الوجه المبين بالدستور ومن ثم ينتفى خطأ المطعون ضده الثاني الموجب لمساءلته عن التعويض المطالب به وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيـد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا حاز قرار مجلس الشعب بصحة العضوية حجية الأمر المقضي فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة العملية الانتخابية أو بطلانها ذلك أن الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من الدستور ينصرف إلى العملية الانتخابيـة من تصويت وفرز للأصوات ويستطيل إلى النتيجة باعتبـاره قراراً تنفيذيـاً وهى إجراءات إذا لم تتم طبقاً لأحكام الدستور والقانون فقدت مشروعيتها وتردت إلى مستوى العمل المادي واقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ في المسئولية التقصيريـة وينعقد الاختصاص برقابة هذه الإجراءات وتقديـر المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما مما يدخـل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .
7 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابـة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإداريـة .
8 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفة لأحكام الدستور والقانون وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير محكمة النقض عن الطعن الانتخابي المقدم من الطاعن لم يتعرض لموضوع الانتخابات ذاتها والنتيجة التي انتهت إليها وأن ما شابها من مخالفات تتعلق بالشكل والإجراءات ولم تنصرف إلى إرادة الناخبين وأن رسوب الطاعن لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات ـ حال أن الثابت بتقرير محكمة النقض أن عمليـة الاقتراع شابها التجاوز لإثبات أسماء ناخبين متوفين بكشوف الناخبين مؤشـراً أمامهم بما يفيد حضورهم عملية الاقتراع رغم وفاتهم ولتكرار أسماء ناخبيـن بكشوف الناخبين مؤشراً أمامهم بتكرار حضورهم وإبداء الرأي وإثبات أسماء ناخبين لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عام ومؤشراً بما يفيد حضورهم وإبداء الرأي وهو ما يؤدى إلى بطلان أعمال اللجان الفرعية في مرحلة الاقتراع وبطلان الدليل المستمد منها في مرحلة الفرز ويستطيل إلى النتيجة المعلنة وأن عدد الأصوات الباطلة تجاوز الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز وتقترب من عدد الأصوات التي حصل عليها الأخير مما يكون بطلانها مؤثراً في النتيجة التي أسفرت عنها مما يؤدى إلى بطلان الانتخابات ومن ثم يكون قد ثبت من تقرير محكمة النقض أن إجراءات العملية الانتخابية قد فقدت سند مشروعيتها وأضحت أعمالاً غير مشروعة يتحقق بها ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لكونه المشرف على سير العملية الانتخابيـة والمسئول عن أعمال تابعيه بخصوص إعداد الكشوف الانتخابية ومن شأنه إلحاق الضرر بالطاعن لعدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه نتيجة عملية انتخابيـة باطلة أثـر البطلان في نتيجتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أسلمه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... سنة 1998 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديـا له مبلغ خمسمائـة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية أدت إلى عدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه بدون وجه حق وعدم إصدار قرار بإبطالها رغم انتهاء التحقيق الذى أجرته محكمة النقض إلى بطلانها وبتاريخ 23/6/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ... سنة 115 ق القاهـرة وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيهـا .
وحيث إن الطعن أقيـم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيـه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على الرغم من عدم التزام المطعون ضده الثاني بما انتهت إليه محكمة النقض بتحقيقاتها من بطلان العملية الانتخابية مهدراً بذلك دفـاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هى صاحبة الولايـة العامة للقضاء فتختص بالفصـل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إداريـة أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً ولازم ذلك أن فصـل الجهة - غير المحاكم - في نزاع تختص بالفصل فيه عمل قضائي له كل خصائص العمل القضائي ولا يسلبه اختصاصها به طبيعته الأصليـة فيكون لقرارها القضائي حجية الأمر المقضي به طبقاً للقانون وإذ نص الدستور في المادة 93 منه على أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه فيكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها في المادة 101 إثبات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون العمل البرلماني قد تم على الوجه المبين في الدستور وان يكون العمل القضائي قد توافرت لـه شروط الحجية والحجية لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي فيما فصـل فيه من الحقوق والحكم أو القرار القضائي هو ما يعبر به المجلس عن فكره في استعماله للسلطة القضائية فيما يختص ولائياً بالفصـل فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب إلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض لعدم إبطاله عضوية منافسه رغم انتهاء محكمة النقض إلى بطلان العملية الانتخابية ودون أن ينسب له مخالفة الدستور بخصوص المواعيد والإجراءات المتعلقـة بنظر الطعن أمام المجلس للفصل فيه وكان الدستور قد خص مجلس الشعب بسلطـة الفصل في صحة عضوية أعضائـه ومن ثم يكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طالما تم العمل البرلماني على الوجه المبين بالدستور ومن ثم ينتفي خطأ المطعون ضده الثاني الموجب لمسائلته عن التعويض المطالب به وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذى أيـد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير محكمة النقض لم يتعرض لموضوع الانتخابات والنتيجة التي انتهت إليها وأن ما أسفر عنه من مخالفات شابت العملية الانتخابية تتعلق بالشكل والإجراءات ولم تنصرف إلى إرادة الناخبين وأن رسوب الطاعن لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات حال أن تحقيق محكمة النقض أسفر عن بطلان العملية الانتخابية لما شابها من تجاوز وعدم الدقـة أدى إلى بطلان أعمال اللجان الفرعية والدليل المستمد منها في مرحلـة الفرز ويستطيـل إلى النتيجة المعلنة وأن عدد الأصوات الباطلة تجاوز الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز وتقترب من الأصوات التي حصل عليها الأخير مما يكون بطلانها مؤثراً في النتيجة التي أسفرت عنها مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا حاز قرار مجلس الشعب بصحة العضوية حجية الأمر المقضي فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة العملية الانتخابية أو بطلانها ذلك أن الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من الدستور ينصرف إلى العملية الانتخابيـة من تصويت وفرز للأصوات ويستطيل إلى النتيجة باعتبـاره قراراً تنفيذيـاً وهى إجراءات إذا لم تتم طبقاً لأحكام الدستور والقانون فقدت مشروعيتها وتردت إلى مستوى العمل المادي واقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ في المسئولية التقصيريـة وينعقد الاختصاص برقابة هذه الإجراءات وتقديـر المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة ومن المقرر أنه إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما مما يدخـل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن المقرر أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليـة على التابع في الرقابـة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإداريـة لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفة لأحكام الدستور والقانون وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير محكمة النقض عن الطعن الانتخابي المقدم من الطاعن لم يتعرض لموضوع الانتخابات ذاتها والنتيجة التي انتهت إليها وأن ما شابها من مخالفات تتعلق بالشكل والإجراءات ولم تنصرف إلى إرادة الناخبين وأن رسوب الطاعن لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات ـ حال أن الثابت بتقرير محكمة النقض أن عملية الاقتراع شابها التجاوز لإثبات أسماء ناخبين متوفين بكشوف الناخبين مؤشـراً أمامهم بما يفيد حضورهم عملية الاقتراع رغم وفاتهم ولتكرار أسماء ناخبيـن بكشوف الناخبين مؤشراً أمامهم بتكرار حضورهم وإبداء الرأي وإثبات أسماء ناخبين لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عام ومؤشراً بما يفيد حضورهم وإبداء الرأي وهو ما يؤدى إلى بطلان أعمال اللجان الفرعية في مرحلة الاقتراع وبطلان الدليل المستمد منها في مرحلة الفرز ويستطيل إلى النتيجة المعلنة وأن عدد الأصوات الباطلة تجاوز الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز وتقترب من عدد الأصوات التي حصل عليها الأخير مما يكون بطلانها مؤثراً في النتيجة التي أسفرت عنها مما يؤدى إلى بطلان الانتخابات ومن ثم يكون قد ثبت من تقرير محكمة النقض أن إجراءات العملية الانتخابية قد فقدت سند مشروعيتها وأضحت أعمالاً غير مشروعة يتحقق بها ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لكونه المشرف على سير العملية الانتخابيـة والمسئول عن أعمال تابعيه بخصوص إعداد الكشوف الانتخابية ومن شأنه إلحاق الضرر بالطاعن لعدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه نتيجة عملية انتخابيـة باطلة أثـر البطلان في نتيجتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أسلمه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى بـه من رفض الدعوى قبـل المطعون ضده الأول بصفته على أن يكون مع النقض الإحالـة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق