الصفحات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 15454 لسنة 79 ق جلسة 3 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 99 ص 602

برئاسة السيد القاضي / عبـد العال السمان نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلـي ، مصطفـى مــرزوق ، سالــم ســرور وعادل خلف نواب رئيس المحكمـة .
---------
(1 - 3) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
(1) شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير . م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئوليـة المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهوريـة مصر العربيـة . لازمه . سريانه من تاريخ العمل بـه على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه.
(2) التزام المؤمن في ظل القانون 652 لسنة 1955 قبـل المضرور أو ورثته بقيمة ما يحكم بـه من تعويض مهما بلغت قيمته . التزامه في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد وحالات محددة قانوناً . للمضرور وورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبـل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . المادتان 8 ، 9 ق 72 لسنة 2007 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء مبلـغ تعويض للمضرورين عن حادث وفاة مورثهما في حادث سيـارة مؤمن عليها إجبارياً لديها متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المحدد بق 72 لسنة 2007 . مخالفـة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن مفاد نص المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن مـن مخاطر المركبات السريعة لديها - في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحـق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين، بما لازمه أن يجري إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته فيسري مـن تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه .
2 - التزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته ، بينما هو في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانوناً وفي حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ( المادة الثامنة) ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (التزام المؤمن في ظل ق 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانوناً وفي حالات محددة وفق م 8 من القانون المذكور) وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التامين الذي تلتـزم بدفعه طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون وهو أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى .... لسنة 2008 مدنى محكمة المنيا الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 150000 .0 جنيهاً تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة نجلهما في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وانقضت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوفاته ، فضلاً عن التعويض الموروث . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ أربعون ألف جنيه تعويضاً موروثاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف ... سنة 45 ق بنى سويف ـ مأمورية المنيا ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئنـاف ... سنة 45 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي التعويض عن الضررين المادي والأدبـي وألزمت الطاعنة بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر المادي ومثله عن الضـــرر الأدبـي والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيــــاً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأداء مبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه على ما أورده من أن القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقـل السريع لا يحول بين المضرور ـ أو ورثته ـ والالتجاء للقضاء بطلب تعويض يزيد عن المبلغ المنصوص عليه فيه ، في حين أن مفاد نصوص المواد 1 ، 8 ، 9 من هذا القانون أن الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث تنحصر مسئوليتها في حالات الوفاة ـ في أداء مبـلغ تأمين محدد هو أربعون ألف جنيه فقط ، وأعطى للمضرور أو ورثته حق مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين المذكور . وإذ خالف الحكم هذه النصوص المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة " 1 " من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره ـــ أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق في كل من الحالات المشار إليها .... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن مـن مخاطر المركبات السريعة لديها - في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته فيسرى مـن تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه ، فالتزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته ، بينما هو ظل القانون الحالـي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانونــاً وفى حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان . ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التامين الذى تلتـزم بدفعه طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون وهو أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيـاً فيما جاوز ذلك المبـلغ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق