الصفحات

الأحد، 17 ديسمبر 2017

الطعن 492 لسنة 79 ق جلسة 20 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 92 ص 548

جلسة 20 من ابريل سنة 2011 
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ أشــــرف دغيــم نائب رئيس المحكمة ، الدكتور / محسن إبراهيم إبراهيم المرصفاوى ومحمد عبد الحليم .
-----------
(92)
الطعن 492 لسنة 79 ق
 (1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجنائية " . تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصه : تنفيذ الأحكام المالية الصادرة في مادة جنائية : ما لا يعد حكماً مالياً " .
(1) الأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة 527 أ . ج . المقصود بها . الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية . مؤداه . قيام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها . اختصاص المحكمة المدنية بنظره . الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص . خروجها من عداد الأحكام المالية . انعقاد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذها للمحكمة الجنائية . علة ذلك .
(2) طلب المطعون ضده الأول تسليمه السيارة المضبوطة مع المطعون ضده الثاني المتهم في جناية ترويج مخدرات لكون الأول مالك لها وعدم شمول الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات للسيارة أو الحكم عليه في تلك الجريمة . عدم تعلقه بتنفيذ أحكام مالية . أثره . عدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظره واختصاص المحكمة مصدرة الحكم الجنائي . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف رغم عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى . خطأ .
(3) نقض "أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة . المادة 269/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن الأحكام التي قصدها المشرع من نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لمـا هـو مقرر في قانون المرافعات ، أمـا الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشـر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بهـا محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكـم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه مـن حيث مضمونه أو مـن حيث قابليته للتنفيذ .
2 - إذ كـان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هـو تسليمه السيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة في الجناية رقم ... سنة 2006 شرق القنطرة المقيدة برقم ... سنة 2006 كلـى الإسماعيلية علـى سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لـم يشملها وأنـه غير محكوم عليه وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان . إنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فـإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنـما ينعقـد الاختصاص بـذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية غير المختصة نوعياً بنظـر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 269/1 مـن قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعــد  الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعنـد الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة له ، وقال بياناً لذلك إن هذه السيارة ضبطت مع المطعون ضده الثاني في الجناية رقم .. لسنة 2006 كلـى الإسماعيلية المتهم فيها بترويج وتجارة المخدرات وأن الحكم الصادر في تلك الجناية لم يتضمن مصادرتها وإذ امتنع الطاعنان عن تسليمها له . أقام الدعوى . حكمت المحكمة للمطعون ضـده الأول بطلباته . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق الإسماعيلية وبتاريخ 11/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم السيارة محل النزاع التي ضبطت في الجناية رقم .... سنة 2006 كلى الإسماعيلية للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن الحكم الصادر في تلك الجناية لم يتضمن مصادرة السيارة ، حال أن النزاع على هذا النحو يتعلق بالحكم الجنائي ومدى قضائه بمصادرة السيارة الأمر الذى ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم دون غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في ذلك النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات " قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لمـا هـو مقرر في قانون المرافعات ، أمـا الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشـر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هو تسليمه السيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة في الجنائية رقم ... سنة 2006 شرق القنطرة المقيدة برقم ... سنة 2006 كلى الإسماعيلية على سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لم يشملها وأنه غير محكوم عليه وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان . إنما يتعلق بذات الحكم الجنائي مـن حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية غير المختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 مـن قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعنـد الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع وباختصاص محكمة جنايات الإسماعيلية بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق