الصفحات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

الطعن 42485 لسنة 59 ق جلسة 30 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 99 ص 699

جلسة 30 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

------------------

(99)
الطعن رقم 42485 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة. من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك؟
خلو أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة من توقيعها من رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.
(3) تزوير "الطعن بالتزوير" "أوراق عرفية". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها.
تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.

-----------------
1 - لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل - إعمالاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلاً.
3 - من المقرر إنه يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذ كان الشيك......... الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضده بوصفه أنه أصدر بسوء نية له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب محاكمته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل - إعمالاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبول شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية، قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال. ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المدعي بتزويره، واعتمد الحكم في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير الذي بني استدلاله على شيك اتخذ أساساً للمضاهاة رغم عدم اعتراف المطعون ضده به وطعنه عليه بالتزوير، مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فضت الحرز الوارد من إدارة أبحاث التزييف والتزوير واطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلاً وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان يبين من المفردات المضمومة ومحضر جلسة..... أن الطاعن تقدم بحافظة مستندات من بينها الشيك...... وأن المطعون ضده لم يعترف بهذا الشيك وطعن عليه بالتزوير وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف المرفق بالأوراق والذي يتضح منه أنه بني استدلاله على الشيك المشار إليه واتخذه أساساً للمضاهاة. ولما كان يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذ كان الشيك........ الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق