الصفحات

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 3098 لسنة 68 ق جلسة 11 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 83 ص 505

 برئاســـــة السيـــــــد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوســــف ، أحمد إبراهيم سليمـان ، بليغ كمـال وشريف سامى الكومي نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : الحيازة العرضية " .
 الحائز العرضى . اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده . شرطه . تغيير صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك .
(2 ، 3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
(2) دفع الخصم في دعوى التملك بالحيازة بأن مدعيها حائز عرضي مقدماً الدليل على ذلك وطلبه تمكينه من الإثبات بوسيلة جائزة قانوناً . دفاع جوهري . وجوب بحث محكمة الموضوع له والرد عليه بما يواجهه . شرطه . أن يكون من شأنه تغيير وجـه الرأي في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره . قصور .
(3) طلب الخصم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن حيازة المطعون ضده وولده من قبله عرضية باعتباره مستأجراً لها وأن الأخير لم ينكر تلك العلاقة وانتظم في سداد أجرتها وساق تأييداً لذلك القرائن والمستندات . دفاع جوهري . اطراح محكمة الموضوع لذلك الدفاع الذى لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن المادة 972 من القانون المدني حظرت على الحائز العرضي أن يتملك بالتقادم على خــلاف سنـــده ما لم يغير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعد معارضة لحق المالك .
2 - إذا دفع الخصم في دعوى التملك بالحيازة بأن مدعيها حائز عرضى وقدم الأدلة على ذلك وطلب تمكينه من الإثبات بوسيلة قانونية جائزة وكان من شأن هذا الدفاع أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، تعين على محكمة الموضوع بحثه والرد عليه بما يواجهه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب .
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده ومن قبله والده كانت حيازة عرضية باعتباره مستأجراً لها وأن الأخير لم ينكر تلك العلاقة الإيجارية وانتظم في سداد أجرتها حتى وفاته وساق القرائن والمستندات المبينة بوجه النعي كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغييـر وجه الرأي في الدعوى فأطرحــه الحكــم المطعون فيه مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 1994 مدنى بنى سويف الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثانية عشرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 13 س 3 ط 1 ف المبينة بالأوراق بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل خلفاً لوالده إلا أن الطاعن ادعى ملكيتها . أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني للسابعة ووجه طلباً عارضاً بطرد المطعون ضدهم السبعة الأولين من الأرض والتسليم على سند من ملكيته لها بالحكم ... لسنة 1978 مدنى .... الجزئية والمسجل برقم ... لسنة 1994 بنى سويف ولأن المطعون ضده الأول ومن قبله والده مستأجران لها . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الطلب العارض . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف .. لسنة .. ق ..... وبتاريخ ../ ../1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض النزاع ومساحتها 13 س 3 ط 1 ف بالشراء بالعقد المؤرخ 17/11/1974 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى .. لسنة 1978 مدنى ... الجزئية والمشهر برقم ... لسنة 1994 توثيق بنى سويف وأن مورث المطعون ضدهم السبعة الأولين كان يحوزها ضمن مساحة – س 8 ط 2 ف بصفته مستأجراً لها طبقاً للثابت بمحاضر أعمال الخبير الذى عول عليه الحكم وسجلات الجمعية الزراعية وإخطارات الحيازة وأنه ظل يسدد أجرتها دون إنكار لصفته حتى وفاته واستدل على ذلك بشهادة من الجمعية الزراعية وإقرار عمدة الناحية في الدعوى .. لسنة 1975 مدنى .... بتأجير والدة الطاعن بصفتها وصية عليه للأرض بدون عقد إيجار وشهادة من كان يحصل لها الأجرة ، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن حيازة مورث المطعون ضدهم السبعة الأولين كانت عرضية بصفته مستأجراً فلا يجوز له التملك بالتقادم على خلاف سنده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاعه هذا المؤيد بالمستندات وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول بالتقادم مكتفياً بالقول بأن الطاعن لم يقدم عقد الإيجار الذى استوجبه قانون الإصلاح الزراعي وهو ما لا يواجه دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 972 من القانون المدني حظرت على الحائز العرضي أن يتملك بالتقادم على خلاف سنده ما لم يغير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعد معارضة لحق المالك ، ومؤدى ذلك أنه إذا دفع الخصـــم في دعوى التملك بالحيازة بأن مدعيها حائز عرضي وقدم الأدلة على ذلك وطلب تمكينه من الإثبات بوسيلة قانونية جائزة ، وكان من شأن هذا الدفاع أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، تعين على محكمة الموضوع بحثه والرد عليه بما يواجهه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده ومن قبله والده كانت حيازة عرضية باعتباره مستأجراً لها وأن الأخير لم ينكر تلك العلاقة الإيجارية وانتظم في سداد أجرتها حتى وفاته وساق القرائن والمستندات المبينة بوجه النعي كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فأطرحه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق