الصفحات

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 14094 لسنة 79 ق جلسة 12 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 84 ص 509

برئاسة السيـد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / ناصـر السعيد مشالي , محمـد السيـد النعناعي ، وائـل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومي عقبة .
------------
(1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " .
(1) الضريبة العامة على المبيعات . تطبيقها على ثلاث مراحل . تحديد المكلف بها في كل مرحلة . اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى . مفهومه . تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها .
(2) السلع المستوردة . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلتين الثانية والثالثة . استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام ق 17 لسنة 2001 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستـــورد ومــؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلـة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها .
2 - إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 لما كان ذلك , وكانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً .
3 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أي في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثـــة مـن مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في الســوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعـة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بعدم أحقيتها في فرض ضريبة مبيعات للمرة الثانية على السلع المستوردة بمعرفتها في المدة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر 2005 بعد الإفراج الجمركي عنها , وإلزامها برد مبلغ مقداره .... جنيه وفوائده القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , وذلك على سند من أنها قامت باستيراد عدة رسائل من الخارج عبارة عن مبيـدات حشريـة ومبيدات للأغراض الزراعية عن الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبـر سنة 2005 , وقد قامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها عند الإفراج الجمـركي عنها , إلا أنها فوجئت بمطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بالمبلغ سالـف البيان , على سند من أنه يمثل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن البيع الأول لهذه السلعة في السوق المحلية فأقامت الدعوى , وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريره , حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 برفض الدعوى , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 24 من يونيه سنة 2006 قضت بإلغاء الحكــم المسـتأنف وإلزام المصلحة الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ .... جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفـة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ممـــا ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ذلك أنه قضى بأحقية الشركة المطعون ضدها في استرداد قيمة ضريبة المبيعات عن السلع التي قامت باستيرادها بمقولة أنه لا يجوز للمصلحة الطاعنة تحصيل ضريبة المبيعات عن البيع الأول للسلع المستوردة من الخارج طالما لم يحدث تغير فيها عند بيعها بالسوق المحلية في حين أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة في السوق المحلية قد تحققت , سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , ومن ثم يسرى عليها قواعد الخصم الواردة بالمادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة , " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكــــــذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطــاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها . ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايو سنة 2001 – " تسري اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العـــــامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 . لما كان ذلك , وكانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أي في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذه المسألة دون الحاجة إلى التعرض لباقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى تلك النتيجة , فإنه يتعين القضاء بتأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق