الصفحات

الأحد، 24 ديسمبر 2017

الطعن 3095 لسنة 58 ق 28 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 63 ص 341

برئاسة السيد المستشار /محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين المتناوي وشكري جمعة حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحة قرة.
---------------
- 1  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " إصدار الحكم . التوقيع على مسودة الحكم".
وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 175 مرافعات لا يغنى عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه . تحرير الأسباب على أوراق منفصلة واشتمال الأخيرة منها على جزء منها اتصل بمنطوق الحكم وتوقيع جميع القضاة الذين أصدروه عليها . لابطلان . علة ذلك .
النص في المادة 175 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسباب فلا يكون الحكم باطلا.
- 2  إثبات "من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : اسباب الاخلاء . الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة". نقض "اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائي بإخلاء حجرتي النزاع لتخلى المطعون ضدهما السادس والسابع عنها للطاعن دون موافقة صريحه أو ضمنية من المؤجر النعي عليه في ذلك جدل موضوعي عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .
إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفي وجود العلاقة الإيجارية، وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة وتنازله عنها لأخر دون إذن المالك المؤجر، واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر - بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك - قد أيدت الحكم الابتدائي، وانتهت مما قدم في الدعوى من بينات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر في عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخيرتين قد أجرتا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وأن الأخيرين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وكذا إلى انتفاء وجود علاقة إيجاريه مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها، وكانت أسبابها - وأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته - سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو قرينة قدمها الطاعن في هذا الخصوص ورتبت على ذلك قضائها بإخلاء حجرتي النزاع، ومن ثم فإن النعي على قضائها بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع الدعوى رقم 2392 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية بطلب إخلاء الحجرات الثلاث المبينة في الصحيفة والتسليم. وقال في بيان ذلك أن الطاعن وكلا من المطعون ضدهما سالفي الذكر يستأجر منه حجرة مستقلة في عقار النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1969، وإذ تأخر الأول عن سداد أجرة العين المؤجرة له، وتنازل له الآخرين عن الحجرة المؤجرة لكل منهما دون موافقة المورث المذكور فأقام دعواه. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، قضت بإخلاء الحجرتين الأخيرتين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 لسنة 43 ق إسكندرية. وبتاريخ 8/5/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم إذا حررت من أوراق منفصلة متضمنة أسبابه ومنطوقة فيلزم لذلك توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على كل ورقة منها وإلا كان الحكم باطلا وفقا لنص المادة 175 من قانون المرافعات، وإذ خلت الصفحة السابعة من مسودة الحكم الابتدائي من توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما يرميه بالبطلان، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يلحقه بدوره مما يوجب نقض
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا" يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسباب فلا يكون الحكم باطلا. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مسودة الحكم الابتدائي أنها اشتملت على أربعة أوراق منفصلة احتوت ثمان صفحات تضمنت الأخيرة منها على جزء من أسباب الحكم اتصل بها منطوقه ووقع على هذه الصفحة الأخيرة جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المشار إليه مما يتحقق به غرض الشارع من نص المادة 175 آنفة البيان، دون ما حاجة لتوقيعهم على كل صفحة من صفحات مسودة الحكم – ومن ثم فلا يكون الحكم الابتدائي باطلا، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وبيانا لذلك يقول إنه لما كان الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا في المحضر رقم 1922 لسنة 1981 إداري المنتزه، ومن أقوال شاهدي مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة (وهما ......، ......) أن إقامة الطاعن بالحجرتين الأخيرتين كانت وليدة علاقة إيجارية شفوية انعقدت بينه وبين المورث المذكور، وأن المطعون ضدهما الأخيرين قد تركا له هاتين الحجرتين بموافقة الأخير، مما يقطع بنزوله ضمنا عن شرط حظر التنازل أو الترك المقرر لصالحه في قوانين إيجار الأماكن، يؤكد ذلك وجود صلة القربى بينهما وإقامته في ذات العقار وإقراره باستلام أجرة عين النزاع بحجراتها الثلاث من الطاعن في المحضر الإداري آنف البيان لسنوات عديدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي مذهبا مخالفا، واستخلص من أقوال الشهود الذين سمعوا في محضر التحقيق الإداري ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، انتفاء قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والمورث المذكور بالنسبة للحجرتين الأخيرتين المؤجرتين للمطعون ضدهما السادس والسابع، وتخليهما عنها للطاعن دون إذن المورث وموافقته ورتب على ذلك الحكم بإخلاء حجرتي النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي على غير أساس. ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفي وجود العلاقة الإيجارية، وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر دون إذن المالك المؤجر، واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر – بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك – قد أيدت الحكم الابتدائي، وانتهت مما قدم في الدعوى من بينات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر في عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخيرتين قد أجرتا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع أن الأخيرتين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وكذا إلى انتفاء وجود علاقة إيجارية مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها، وكانت أسبابها – وأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته – سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو قرينة قدمها الطاعن في هذا الخصوص ورتبت على ذلك قضائها بإخلاء حجرتي النزاع، ومن ثم فإن النعي على قضائها بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة، وبالتالي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق