الصفحات

الأحد، 24 ديسمبر 2017

الطعن 21484 لسنة 59 ق جلسة 21 /5 /1992 مكتب فني 43 ق 80 ص 548

برئاسة السيد المستشار /محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي عبد الرحيم.
--------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يعتذر قراءاتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 تنص في فقرتها الخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كان يبين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محامى المدنية شكلا ومصادرة الكفالة مع الزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
- 2  موظفون عموميون . دعوى " دعوى جنائية . قيود تحريكها".
الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم. متى يعد الشخص موظفا عاما؟ عدم جواز رفع الدعوى من المدعي بالحقوق المدنية إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. أساس ذلك؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق. مثال.
لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . وكان من المقرر ان الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأن تعريف الموظف العام في حكم المادة 63 سالفة الذكر هو ذاته ما تعنيه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص فى الفقرة ثانيا: على انه لا يجوز للمدعى المدني أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها 123 من قانون العقوبات وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطا في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء واعضاء مجالس الإدارة - والمديرون وسائر العاملين من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالهم عامة طبقا للمادة وهى المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها أحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجالا الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو الحالة ثانيا من المادة 232 من ذات القانون فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام .
- 3 قانون " تفسير القانون". قطاع عام . موظفون عموميون
العاملون بشركات القطاع العام ، عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 و الحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم . خطأ الحكم المطعون فيه فى تأويل القانون . حجبه عن نظر موضوع الاستئناف . مؤدى ذلك : نقض الحكم فى خصوص الدعوى الجنائية و الإعادة .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهى أحدى شركات القطاع العام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 والمادة 232 سالفي الذكر - من حماية الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا ينطبق عليه، لما هو مقرر من إنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لا نهم لا يعدون فى حكم الموظفين العاملين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون القطاع العام لانهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبة عن النظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوة الجنائية والإعادة .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن الأول) دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الصف ضد المطعون ضدهما بوصف أن الأول قام بهدم سور فيلته وأتلاف اشجار النخيل المحاطة به. وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات والزامه متضامناً مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئى استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني
فطعن كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ..... المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص في فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، لما كان يبين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محام مقيد أمام هذه المحكمة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية شكلا ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألغى الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسبغ على المطعون ضده وهو مهندس بشركة المقاولين العرب الحماية للموظفين العموميين في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفا عاما ممن يتمتعون بحكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه بالطريق المباشر - طالبا الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المدعى عليه الأول - المطعون ضده..... - وإلزامه بالتضامن مع المدعى عليه الثاني بأن يدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده تسبب في هدم جزء من السور الخاص به مسافة 65 مترا وأتلف أشجار النخيل التي كانت منزرعة خلف هذا الجزء، ومحكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني وألزمت المدعي المدني مصروفات دعواه، واستندت في قضائها إلى أن المطعون ضده موظف عام يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهي إحدى شركات القطاع العام قد ارتكب الفعل أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها رفعت عليه الدعوى بالطريق المباشر بالمخالفة للمادتين 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وأن تعريف الموظف العام في حكم المادة 63 سالفة الذكر هو ذاته ما تعنيه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص في الفقرة ثانيا: على أنه لا يجوز للمدعي المدني أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة - والمديرون وسائر العاملين من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو الحالة ثانيا من المادة 232 من ذات القانون فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهي إحدى شركات القطاع العام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 والمادة 232 سالفي الذكر- من حماية الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا ينطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق