الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 23805 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 151 ص 1060

 جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم.

----------------

(151)
الطعن رقم 23805 لسنة 61 القضائية

(1) بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره".
إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية. محظور. استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. شرطه: الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.
حق مالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص. شرطه؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

-----------------
1 - لما كانت المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعية. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعية". وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية - وهو تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الحاصل في 25/ 4/ 1982 - بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لأحد أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعية المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانوناً.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً ( أ )، 107 مكرراً (ب) من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة جنح...... - قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والإزالة على نفقة المتهم. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن قانون الزراعة قد أباح للطاعن باعتباره مالكاً للأرض الزراعية أن يقيم عليها مسكناً خاصاً له، وعليه أقامه من حجرتين على مساحة ستة أسهم حسبما جاء بتقرير الخبير، إلا أن الحكم أغفل دفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بالمحضر وما جاء بتقرير الخبير الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة". وقد أصدر وزير الزراعية بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية - وهو تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الحاصل في 25/ 4/ 1982 - بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لأحد أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانوناً. هذا إلى أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق