الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 17433 لسنة 66 ق قضاء إداري جلسة 19 / 1 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
محكمة القضاء الإداري 
الدائرة الأولى 
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2016 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة 
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
فى الدعوى رقم 17433 لسنة 66 ق

--------------
الوقائع
بتاريخ12/1/2012 أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهاز تنمية التجارة الداخلية السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق وفقاً لما جاء بمنطوق وحيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 23247 لسنة 63ق على الصفحة المخصصة للسجل التجاري رقم 35017 والتي تنص حيثياته على عدم جواز استعمال العلامة التجارية ..... كاسم تجارى من قبل الغير وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بتعديل قيد الشركات التي يتضمن إسمها التجاري هذه العلامة التجارية المسجلة مع ما يترتب على ذلك من أثار , على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 25/10/2010صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 35609 لسنة 60 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري فيما تضمنه من قيد الشركة المدعى عليها باسم شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والمعدلة باسم ...... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية في السجل التجاري رقم 19075، مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة والشركة المدعى عليها السادسة المصروفات وأضافت الشركة المدعية أنه أثناء تسجيل منطوق الحكم المشار إليه بالسجل التجاري فوجئت الشركة المدعية بقيام المدعى عليه الثامن بالدعوى المشار إليها بتاريخ 20/2/2008 بتأسيس شركة أخرى قيدت برقم 30517 باسم شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (.......) مع استبعاد كلمة .... من مسمى الشركة مع بقاء المؤسسين كما هم وبذات مقر وغرض الشركة وعلى ذات المقر وكأنه صورة طبق الأصل من السجل التجاري الملغى ,وعليه أقامت الشركة الدعوى رقم 23247 لسنة 63ق بطلب الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً , ثانيا : في الموضوع
(1) بصفة مستعجلة بوقف التعامل على الاسم التجاري لشركة ...... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (.........) مع إلزام المعلن إليهم بصفاتهم جميعاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هذا الاسم بما يرفع الخلط واللبس بينه وبين الاسم التجاري والعلامة التجارية الدولية .... (....) المميزة لمنتج شركة ..... العالية من الغسالات الأتوماتيكية ..... الذي تنفرد الشركة المدعية بوكالته حصرياً داخل جمهورية مصر العربية على أن ينفذ الحكم بدون إعلان
(2) بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما تضمنه من تأسيس الشركة المدعى عليها الثامنة باسم شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (......) وما ترتب عليه من قيد الشركة المدعى عليها الثامنة بذات الاسم في السجل التجاري للهيئة العامة للاستثمار برقم 30517 بالمخالفة لأحكام القانون وذلك في مواجهة المدعى عليهم جميعاً مع ما يترتب على ذلك من آثار .مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وبجلسة 16/4/2011 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات
وقد استندت المحكمة في حكمها على أن ومن حيث إن هذه الطلبات هي ذات ما تستهدفه الشركة المدعية من طلبات شيدت عليها الدعوى الماثلة المتعلقة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما تضمنه من وقف التعامل على الاسم التجاري لشركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (.....) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وهى عين الطلبات التي سبق وأن أُقيمت بشأنها الدعوى رقم 35609 لسنة 60 قضائية، وصدر بشأنها الحكم الصادر بجلسة 25/10/2008 ضد ذات المدعى عليهم ، حيث قضت فيها هذه المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ،وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري فيما تضمنه من قيد الشركة المدعى عليها السادسة باسم (شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) والمعدل باسم (شركة ........ للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) في السجل التجاري رقم 19075 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة والشركة المدعى عليها السادسة المصروفات " ،وقد أشارت في عجز أسبابها إلى " التزام الجهات الإدارية المختصة ... باتخاذ اللازم لتعديل هذا الاسم (....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) بما يمنع ويرفع اللبس بينه وبين الاسم الذي تشتهر به الشركة المدعية باعتبار أن هذا الاسم يتضمن أهم منتج من منتجات الشركة المدعية ( ...... ) كما يتضمن العلامة (...... ) والعلامة (.....) وهى علامة عالمية ومسجلة ولا يجوز التعامل بها أو استخدامها كاسم تجاري من قبل الغير " هذا ولما كان الحكم السابق الإشارة إليه - الصادر بجلسة 25/10/2008 . باتاً وفصل في النزاع القائم ، محلاً وسبباً ، وبين ذات الخصوم أنفسهم ،، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها
وأضافت الشركة المدعية أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 35609لسنة 60ق وفقاً لما جاء بمنطوق وحيثيات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23247 لسنة 63ق, وقد تم إنذارهم على يد محضر ولكن لم يحركوا ساكناً, مما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون ,وأن من شأن هذا القرار أن يرتب نتائج يتعذر تداركها
واختتم المدعى دعواه بطلباته سالفة البيان
ونظراً الحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 6/4/2013 حكمت المحكمة : ( بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/10/2008 في الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق تنفيذاً كاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان ، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانوني فيه ). 
ولقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/12/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع ولم يتم إيداع ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة
من حيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم : بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة60ق بجلسة 25/10/2008، تنفيذاً كاملاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم جواز استعمال العلامة التجارية .............. كاسم تجارى من قبل الغير وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بتعديل قيد شركة .......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية المقيدة بالسجل التجاري رقم 30517التى يتضمن اسمها التجاري هذه العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ فصلت فيه المحكمة عند نظر الشق العاجل من الدعوى فمن ثم فلا مجال لإعادة بحثه مرة أخرى إعمالاً لحجية ذلك الحكم
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ....... " . 
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية " على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك " . 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك ، فإن هي نكلت عن هذا الواجب وأعرضت عن ذلك الأمر شكل مسلكها هذا – فضلاً عما ينطوي عليه من جرم جنائي – قراراً سلبياً غير مشروع ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية يكمن في الطمأنينة العامة وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق استقرارا ثابتاً ، الأمر الذي يجعل هذا القرار محلاً للإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون- حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن إلتزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباته بغير وجه حق، لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون،إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة للمبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس وإحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية،ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح، وحيث أن الدستور قد عهد في المادة 174 منه إلى مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية أي أنه أفصح بذلك عن أن ولايته في شأنها ولاية عامة وأنه أضحى صاحب الاختصاص العام بالنسبة إليها
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة قد تضمن على النحو المتقدم النص على أن أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى فيه - المادة 79 من الدستور - المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 - هذان النصان أوجبا تنفيذ الأحكام من جانب الموظف المختص وذلك احتراماً لقدسية الأحكام وسيادة القانون في الدولة فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذه
{حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم8651 لسنة 44 ق – جلسة2/5/2001
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء و طلب التعويض إن كان لذلك محل والأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كأن القرار الملغى لم يصدر و لم يكن له وجود قانوني لأن القرار الملغى يعتبر معدوماً من الناحية القانونية وبعض الحالات تتطلب تدخلا من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء - فإذا امتنعت جهة الإدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون امتناعها بمثابة قرار سلبي بالامتناع ومؤدى ذلك أنه إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة في إعدام القرار و إزالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة باتخاذ أى إجراء تنفيذي فلا تثريب عليها إن لم تصدر هذا القرار و يمتنع الرجوع عليها قضاءه( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق.ع جلسة8/2/1986
ومن حيث إن قضاء محكمة القضاء الإداري قد استقر على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدوراً عن القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقاً لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة ، قوة الشيء المحكوم فيه ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها ، وقرر في صراحة ووضوح بنص المادة " 50 " من ذلك القانون أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذها إذا طلب منها ذلك ، ويترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أن تقوم جهة الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن القرار لم يصدر أصلاً وذلك بالنظر إلى الأثر الكاشف للحكم ، ونظراً لقدسية الأحكام القضائية وضرورة المبادرة إلى تنفيذها متى كانت واجبة النفاذ ، فقد تضمن الدستور في المادة 72 منه الحماية الدستورية للأحكام الواجبة النفاذ، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة القانونية ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن المقرر قانوناً ، وإذ غدا الحكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه احتراماً للحجية القضائية المقررة له ، تلك الحجية التي تعد على القمة في مدارج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة،وفقاً لما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن
ومن حيث إن الجهة الإدارية نزولاً على صريح حكم المادة 54 من قانون مجلس الدولة ونزولاً على القواعد العامة ونزولاً على القاعدة الأصولية المستقرة من أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به تعد عنواناً للحقيقة وعلى مقتضى التنفيذ السليم للأحكام,بحسبانها طرفاً أصيلاً في الدعوى الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولاً على مقتضاه خضوعاً وإمتثالاً لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولويته،سيما وأن الأصل أن الجهة الإدارية خصم يتسم بالحيدة ويترفع عن تعمد مخالفة القانون، ومن ثم إن هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفاً منهاً دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من محكمة الطعن فإن هذا الامتناع يشكل مخالفة جلية لأحكام القانون
( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 925 لسنة 4 ق ،جلسة 28/11/1959
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد سبق وأن أقامت الدعوى رقم 35609 لسنة 60 قضائية ، ضد ذات المدعى عليهم في الدعوى الماثلة ،ومعهم ( شركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) ، وذلك لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مصلحة التسجيل التجاري - فيما تضمنه من قيد ( شركة ......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) المعدلة باسم (شركة .......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .....،حيث حكمت المحكمة في الدعوى المشار إليها أنفاً ،بجلسة 25/10/2008 بقبول الدعوى شكلاً ،وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري فيما تضمنه من قيد الشركة المدعى عليها السادسة باسم ( شركة ......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) والمعدل باسم ( شركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) في السجل التجاري رقم 19075 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة والشركة المدعى عليها السادسة المصروفات " ،وقد أشارت في عجز أسبابها إلى " التزام الجهات الإدارية المختصة ... باتخاذ اللازم لتعديل هذا الاسم (........ للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) بما يمنع ويرفع اللبس بينه وبين الاسم الذي تشتهر به الشركة المدعية باعتبار أن هذا الاسم يتضمن أهم منتج من منتجات الشركة المدعية ( ...... ) كما يتضمن العلامة (....... ) والعلامة (........ ) وهى علامة عالمية ومسجلة ولا يجوز التعامل بها أو استخدامها كاسم تجاري من قبل الغير
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أن "الشركة المدعية مرخص لها باستخدام العلامة التجارية .............. وأن البين من الاطلاع على السجل التجاري الخاص بها أن غرضها إنتاج وتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية واستيرادها وإقامة مراكز الخدمة والصيانة المتعلقة بها , وأن البين من الاطلاع على سجل الشركة المدعى عليها السادس أنها غير حاصلة على ترخيص من الشركة الدولية مالكة علامة ....... وليست وكيلاً تجارياً لتلك الشركة وغير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين مما أحدث اللبس وأدخل الغش على جمهور المتعاملين مع الشركة المدعية بالاعتقاد بأن تلك المراكز تابعة لها مخالفاً بذلك العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ومنهكاً المادة 66من قانون التجارة ومخالفاً لأحكام المواد 1و3و4 من القانون رقم 55 لسنة 1951 فى شأن الأسماء التجارية والمادة 65 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002ومن ثم يكون طلب الشركة المدعية وقف التعامل على الاسم التجاري للشركة المدعية وشطب السجل رقم 19075 فيما يتعلق بهذا الاسم قد جاء مستنداً لأسبابه وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه سلفاً
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد سمحت للشركة المدعى عليها في تلك الدعوى (شركة ......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) والصادر ضدها الحكم المشار إليه سلفاً بالقيد بالسجل التجاري عقب تنفيذ الحكم مباشرةً برقم جديد 30517 باسم شركة ........ للاستيراد والتصدير والتجارة والتوكيلات التجارية بذات الشركاء وبذات النشاط وهو تصنيع وتجميع وصيانة وتجارة وبيع وشراء الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييفات والمصاعد ......ومن ثم تكون هذه الشركة قد استغلت الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية ( ............. ) والتي كانت محل الدعوى الصادر فيها الحكم المشار إليه
ومن حيث إنه سبق وأن أشارت المحكمة في عجز أسبابها بحكمها الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق إلى " التزام الجهات الإدارية المختصة ... باتخاذ اللازم لتعديل هذا الاسم ( ........ للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) بما يمنع ويرفع اللبس بينه وبين الاسم الذي تشتهر به الشركة المدعية باعتبار أن هذا الاسم يتضمن أهم منتج من منتجات الشركة المدعية ( ........ ) كما يتضمن العلامة ( ....... ) والعلامة (......... ) وهى علامة عالمية ومسجلة ولا يجوز التعامل بها أو استخدامها كاسم تجاري من قبل الغير, ومن ثم وإذ وافقت الجهة الإدارية لذات الشركة على القيد بالسجل التجاري باسم شركة ......... للاستيراد والتصدير والتجارة والتوكيلات التجارية وبذات النشاط مستغلة بذلك الاسم والعلامة المملوكة للشركة المدعية (.......) بالمخالفة لما قضت به المحكمة
ومن حيث إن جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم سالف البيان لم تقم بتنفيذه تنفيذاً كاملاً غير منقوص وإعمال مقتضاه، ولم تعط تفسيراً قانونياً سائغاً ومقبولاً يبرر قعودها وامتناعها عن التنفيذ الكامل لذلك الحكم،سيما وقد خلت الأوراق مما يثبت سبق صدور حكم من دائرة فحص الطعون المختصة قانوناً بوقف تنفيذ ذلك الحكم،وعليه يضحى القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم المشار إليه تنفيذاً كاملاً بمنع الشركة المشار إليها من القيد بالسجل التجارى مستغلة الإسم والعلامة الخاصة بالشركة المدعية (......... ) قد جاء دون مسوغ قانوني متسماً بعدم المشروعية مهدراً ما للأحكام من حجية،ويكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون مما تقضى معه المحكمة بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة 60 القضائية بجلسة 25/10/2008 تنفيذاً كاملاً ، مع مراعاة أن منطوق الحكم هو"حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المبين بالأسباب – وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وفقاً لما قضى به بمنطوقه ، وما ارتبط به من أسباب
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/10/2008 فى الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق تنفيذاً كاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق