الصفحات

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعنان 2065 ، 2272 لسنة 66 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 78 ص 475

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمد عثمـان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الجدك "
(1) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف . م 20 ق 136 لسنة 1981 . التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفال ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه . م 25 ق 136 لسنة1981 . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلي .
(2) بيع المستأجر الأصلي – الطاعن في الطعن الثاني – عين التداعي بالجدك إلى المشترين – الطاعنين في الطعن الأول – دون اتخاذ الإجراءات القانونية . أثره . بطلان البيع . لازمه . الوقوف عند حد القضاء بإخلاء المشترين من العين . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء المستأجر الأصلي . مؤداه . قضاؤه ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصـــادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعي لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثاني بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين فيهما وباقي المطعون ضدهم للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 وطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة تهديدية مقدراها 200 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم العين وقالا بياناً لذلك إنه نما إلى علمهما قيام الطاعن في الطعن الثاني بصفته ببيع عين التداعي للطاعنين في الطعن الأول بمقوماتها المادية والمعنوية بموجب عقد البيع المشار إليه ولما كان هذا البيع تم دون موافقتهما بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فضلاً عن التأخير في سداد الأجرة فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق وبتاريخ 27/12/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 والتسليم للمستأنفين . طعن المشتريان للعين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2065 لسنة 66 ق ، كما طعن فيه بذات الطريق البائع بالطعن رقم 2272 لسنة 66 ق ، وضمت المحكمة الطعنين ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تسليم العين للمطعون ضدهما الأول والثانية ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 2272 لسنة 66 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الجزاء الوارد في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من ذات القانون يقتصر على بطلان التصرف المخالف دون أن يؤثر ذلك على عقد الإيجار الأصلي بين المالك والمستأجر بما لازمه عودة هذين المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا الإجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقضى بتسليم العين للمطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصــادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعي لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثاني بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وحجبه ذلك عن الفصل في السبب الثاني من أسباب طلب الإخلاء وهو عدم سداد الأجرة مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
ثانياً : الطعن رقم 2065 لسنة 66 ق
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى خطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بتسليم العين محل التداعي للمطعون ضدهما الأول والثانية بالنسبة للطاعن في الطعن السابق وحده فإن أسباب هذا الطعن وأياً ما كان وجه الرأي تضحى غير منتجة بالنسبة للطاعنين الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق