الصفحات

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 13456 لسنة 79 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 470

برئاسة السيـد القاضي / عاطـف الأعصـــــر نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / هشام قنديل ، سميـر سعــد ، محمد زعلـوك ومحمـد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
------------
(1) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكمة الدستورية " .
 المحكمة الدستورية العليا . اختصاصها . انحصاره في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها . عدم انبساط ولايتــــــها إلا على القانون بمعناه الموضوعي .
(2 - 4) عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : طبيعة لوائحها : أجر : رصيد إجازات " .
(2) التكييف القانوني للائحة الشركة الطاعنة . تحديده . اتصالها بالقانون الخاص . أثره . لا تعد تشريعا ولا تمتد إليها الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية . مؤداه . اعراض الحكم المطعون فيه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 77 من اللائحة الخاص بإجازات العاملين لعدم جديته . صحيح . علة ذلك . انحسار ولاية المحكمة الدستورية عنها .
 (3) أحقية العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء الخدمة بما لا يجاوز أربعة أشهر م 77 من اللائحة . ما زاد عن ذلك . شرطه . ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها .تفويت حصوله عليها بسبب صاحب العمل . أثره . الحصول عليها عيناً أثناء مدة الخدمة . للعامل الحق في التعويض عنها . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون استظهار ما إذا كان حرمانه منها فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة من عدمه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - اختصاص ـــــ المحكمة الدستورية العليا ــــــ في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها وتنقبض بالتالي عما سواها .
2ـــــ إذ كانت كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، ولا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية . متى كان ذلك ، وكان الدفع – بعدم دستورية نص المادة 77 من لائحة الشركة الطاعنة - يتعلق بإحدى شركات نقل الكهرباء وكانت المادة 77 من لائحتها التي أصدرها مجلس إدارتها قد نظم بها أحوال وشروط استحقاق الإجازات بكافة أنواعها وهي في مجال انطباقها على العاملين بالشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون تنظيماً بشأن يتعلق بإجازات العاملين والمقابل المستحق لهم عند انتهاء خدمتهم لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي ومن ثم تنحسر عنه ولاية المحكمة الدستورية فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفع تقديراً منه لعدم جديته .
3ــــــ النص في المادة 77 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
4ــــــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدها ـــــ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ـــــ أقامت على الطاعنة - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - الدعوى رقم ..... لسنة 2004 أمام اللجنة العمالية بمحكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يستنفدها مورثها حتى تاريخ وفاته محسوباً على الأجر الشهري الكامل وقالت بياناً لها أن مورثها كان من العاملين لدى الطاعنة وتوفى بتاريخ 28/11/2003 وقد رفضت الأخيرة أن تصرف لهم كامل المقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثهم التي لم يستعملها ومن ثم أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 2008 وحكمت برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق قنا ، وبتاريخ 8/6/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 17435 .50 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة 77 من لائحة الطاعنة الصادرة برقم 47 لسنة 203 بتاريخ 9/2/2003 ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها فإنه غير سديد ، ذلك أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا ـ وعلى ما جرى عليه قضائها من شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت في هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها ـ وتنقبض بالتالي عما سواها ، وأن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص فلا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شان الشرعية الدستورية ، متى كان ذلك ، وكان الدفع الراهن يتعلق بإحدى شركات نقل الكهرباء وكانت المادة 77 من لائحتها التي أصدرها مجلس إدارتها قد نظم بها أحوال وشروط استحقاق الإجازات بكافة أنواعها ، وهى في مجال انطباقها على العاملين بالشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون تنظيماً بشأن يتعلق بإجازات العاملين والمقابل المستحق لهم عند انتهاء خدمتهم ، لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي ، ومن ثم تنحسر عنه ولاية المحكمة الدستورية فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفع تقديراً منه لعدم جديته ويكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن مقبول شكلاً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بها ـــ المنطبقة على واقعـــة النزاع ــــــ حددت المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته بأجر أربعة أشهر وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثها الاعتيادية فيما جاوز هذا الحد الأقصى دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ـــــ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـــــ على أنه " يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته " يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى ـ على الأقل ـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ـ تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق