الصفحات

الخميس، 16 نوفمبر 2017

الطعن 7370 لسنة 79 ق جلسة 2 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 44 ص 271

جلسة 2 من اكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد , وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة .
----------
(44)
الطعن 7370 لسنة 79 ق
(1) مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     مثال لتسبيب معيب لجريمة إحراز مخدر ورد على دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي " . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . حكم " وصف الحكم " .
     المقصود بالحكم النهائي في تطبيق المادة رقم 460 إجراءات : ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض . الاستثناء الوارد في عجز هذه المادة . يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة رقم 463 من القانون المذكور .
(3) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . حكم " تنفيذه " " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     مفهوم المخالفة للمادة 467 إجراءات : عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد أو طعن فيه بالمعارضة حتى يفصل فيها .
     المادة رقم 468 إجراءات . مفادها ؟
     الاستثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة في حالتين . إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر . أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي . بشرطين : الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر . الثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة . علة هذا الاستثناء ؟
     انتهاء الحكم إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً دون الوقوف على إعلان الطاعن بهذا الحكم من عدمه لتبدأ المدة المقررة قانوناً للمعارضة فيه أو توافر بشأنه الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة رقم 468 إجراءات . قصور . يبطله .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله " إنه في يوم ... وحال مرور النقيب ... وبرفقته زميله النقيب ... بوحدة مباحث قسم شرطة ... وبرفقتهما قوة من الشرطة السريين بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام ، وعند تلاقي شارع ... مع شارع ... أبصر المتهم والمحكوم عليه غيابياً في القضية رقم ... لسنة ... بالحبس سنة وغرامة ألفي جنيه وعلى الفور تمكن من ضبطه وأجرى الأول تفتيشه فعثر بجيب بنطاله الأمامي الأيمن على علبة سجائر كليوباترا بوكس وخشية أن يكون محتفظاً بها بشفرة موسي قام بفضها فوجد بها مجموعة من اللفافات المفضضة تبين احتواؤها على مادة بيج اللون ثبت أنها لمخدر الهيروين وعددها 220 لفة ، كما عثر بجيب بنطاله الأمامي الأيسر على علبة سجائر مارلبورو أبيض تبين احتواؤها أيضاً على مجموعة أخرى من اللفافات المفضضة عددها 98 لفافة بها مسحوق بيج اللون ثبت أنه لمخدر الهيروين ، وبمواجهة المتهم بالمادة المضبوطة اعترف بإحرازه لها ، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذلك المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم أثبت اطلاعه على جدول جنح نيابة ... بقوله : " كما ثبت من الاطلاع علي جدول جنح نيابة ... أن المتهم محكوم عليه غيابياً بالحبس في القضية رقم ... لسنة ... ومطلوب للتنفيذ ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله : " وبالنسبة لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأن القبض علي المتهم لا يستند إلى التلبس بالجريمة ، وإنما إلى حق رجل الضبط قانوناً في ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام الحبس الصادر ضدهم وذلك لتنفيذها ، وأنه متى وقع الضبط صحيحاً فإن التفتيش الوقائي المترتب عليه وما قد نتج عنه يضحى صحيحاً أيضاً .
2 - لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة الذكر هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ولو كان قابلاً للطعن بالنقض ، والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المذكور ، والتي  تنص على أن : " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، أو على متهم عائد ، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ... " ، والأحكام التي يشير النص المذكور إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها : هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة ، فضلاً عن الأحكام الغيابية التي فات فيها ميعاد المعارضة أو قُضي باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن ، أما الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ .
3 - لما كانت المادة 467 من القانون المذكور في فقرتها الأولي على أنه : " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398 " ويعني ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ، ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة ، وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن : " للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين : إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، وقد اشترط لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر ، والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة ، ويعني ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي في كل من هاتين الحالتين بمجرد صدوره ، ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد ، أو كانت ما تزال مطروحة علي المحكمة المختصة بها ، وعلة هذا الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه – وفقاً للأصل العام – قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر ، أو لخطورته الأمر الذي ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً ، فقرر الشارع بناء علي ذلك تنفيذه مؤقتاً " ، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المذكور في فقرتها الثانية أن " بحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم  عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ... " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن ، وما أسفر عنه تفتيشه لكونها قد تمت تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً في القضية رقم .... لسنة 2008 بحبسه سنة وغرامة ألفي جنيه ، وأن الطاعن مطلوب للتنفيذ حسبما هو ثابت من إطلاع المحكمة على جدول جنح ...، وذلك دون الوقوف على إعلان الطاعن بهذا الحكم من عدمه ، والذي به تبدأ المدة المقررة قانوناً للمعارضة فيه ، والتي قبل بدايتها أو خلالها لا يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة ، لأنه لم يصبح بعد نهائياً واجب التنفيذ ولا يجوز تنفيذه إلا بعد انقضاء تلك المدة دون الطعن فيه بالمعارضة ، فضلاً عن أن الحكم لم يقف على ما إذا كان الحكم المذكور قد توافر بشأنه الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، من جواز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة بمجرد صدوره ، ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو حتى أثناء نظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعجز محكمة النقض أن تقول برأي في وجه الطعن ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ، ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أطرح بما لا يصلح رداً دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء موجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله " أنه في يوم ... وحال مرور النقيب ... وبرفقته زميله النقيب ... بوحدة مباحث قسم شرطة ... وبرفقتهما قوة من الشرطة السريين بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام ، وعند تلاقي شارع ... مع ... ، أبصر المتهم والمحكوم عليه غيابياً في القضية رقم ... لسنة ... بالحبس سنة وغرامة ألفي جنيه وعلى الفور تمكن من ضبطه وأجرى الأول تفتيشه فعثر بجيب بنطاله الأمامي الأيمن على علبة سجائر كليوباترا بوكس وخشية أن يكون محتفظاً بها بشفرة موسي قام بفضها فوجد بها مجموعة من اللفافات المفضضة تبين احتواؤها على مادة بيج اللون ثبت أنها لمخدر الهيروين وعددها 220 لفة ، كما عثر بجيب بنطاله الأمامي الأيسر على علبة سجائر مارلبورو أبيض تبين احتواؤها أيضاً على مجموعة أخرى من اللفافات المفضضة عددها 98 لفافة بها مسحوق بيج اللون ثبت أنه لمخدر الهيروين ، وبمواجهة المتهم بالمادة المضبوطة اعترف بإحرازه لها ، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذلك المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، ثم أثبت اطلاعه على جدول جنح نيابة الرمل ثان بقوله : " كما ثبت من الاطلاع علي جدول جنح نيابة الرمل ثان أن المتهم محكوم عليه غيابياً بالحبس في القضية رقم ... لسنة ... ومطلوب للتنفيذ ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله : " وبالنسبة لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأن القبض علي المتهم لا يستند إلى التلبس بالجريمة ، وإنما إلى حق رجل الضبط قانوناً في ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام الحبس الصادر ضدهم وذلك لتنفيذها ، وأنه متى وقع الضبط صحيحاً فإن التفتيش الوقائي المترتب عليه وما قد نتج عنه يضحى صحيحاً أيضاً. لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة الذكر هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ولو كان قابلاً للطعن بالنقض ، والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المذكور ، والتي تنص على أن : " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، أو على متهم عائد ، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ... " ، والأحكام التي يشير النص المذكور إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها : هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة ، فضلاً عن الأحكام الغيابية التي فات فيها ميعاد المعارضة أو قُضي باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن ، أما الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ ، وقد نصت المادة 467 من القانون المذكور في فقرتها الأولي على أنه : " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398 " ويعني ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ، ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة ، وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن : " للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين : إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، وقد اشترط لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة ، ويعني ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي في كل من هاتين الحالتين بمجرد صدوره ، ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد ، أو كانت ما تزال مطروحة علي المحكمة المختصة بها ، وعلة هذا الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه ــــــ وفقاً للأصل العام ـــــ قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر ، أو لخطورته الأمر الذي ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً ، فقرر الشارع بناء علي ذلك تنفيذه مؤقتاً " ، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المذكور في فقرتها الثانية أن " بحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ... " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن ، وما أسفر عنه تفتيشه لكونها قد تمت تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً في القضية رقم ... لسنة ... بحبسه سنة وغرامة ألفي جنيه ، وأن الطاعن مطلوب للتنفيذ حسبما هو ثابت من اطلاع المحكمة على جدول جنح ... ، وذلك دون الوقوف على إعلان الطاعن بهذا الحكم من عدمه ، والذي به تبدأ المدة المقررة قانوناً للمعارضة فيه ، والتي قبل بدايتها أو خلالها لا يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة ، لأنه لم يصبح بعد نهائياً واجب التنفيذ ولا يجوز تنفيذه إلا بعد انقضاء تلك المدة دون الطعن فيه بالمعارضة، فضلاً عن أن الحكم لم يقف على ما إذا كان الحكم المذكور قد توافر بشأنه الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، من جواز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة بمجرد صدوره ، ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو حتى أثناء نظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعجز محكمة النقض أن تقول برأي في وجه الطعن ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق