الصفحات

الخميس، 16 نوفمبر 2017

الطعن 12492 لسنة 80 ق جلسة 2 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 45 ص 278

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجى عبد العظيم ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد وأسامه درويش نواب رئيس المحكمة .
-----------
(45)
الطعن 12492 لسنة 80 ق
(1) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
     الشارع قد خول حق الطعن بالنقض لغير المحكوم عليه غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(3) اشتراك . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . اعتقاد المحكمة السائغ . كافي لثبوته .
(4) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . أثره : جواز التفات المحكمة عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
     إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . علة ذلك : أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
     نفي الطاعنين التهمة بدلالة المستندات المقدمة . جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً على استقلال . مادام الرد يُستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الطاعن ... متهماً في جناية ، وصدر الحكم ضده غيابياً ، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يُبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته ، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، ويُعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، كما أن الشارع قد خول حق الطعن لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى في الحكم الصادر في غيبته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن لا يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بَيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مُستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
3- لما كان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى ومُلابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الأخير بطريقي الاتفاق والتحريض مع باقي الطاعنين في الجريمة الأولى التي دينوا بها من أقوال شهود الإثبات فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب .
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقتناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير مُلزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة ، اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يُورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطـــــرحها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنون في شأن نفي التهمة عنهم بدلالة المستندات المقدمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع .
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال، مادام الرد يُستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : المتهمون من الأول حتى التاسع : 1- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم العقيد ... ، العقيد ... ، ... والقوة المرافقة لهم القائمين على تنفيذ قرار هيئة الأوقاف المصرية رقم ... ضد المتهم التاسع بأن اعترضوهم ورشقوهم بالحجارة ليحملونهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظائفهم وبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات ، 2 - أتلفوا عمداً السيارة رقم ... شرطة المملوكة لوزارة الداخلية المعدة للنفع العام على النحو المبين بالتحقيقات ، 3 ـــــ حازوا وأحرزوا أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص حجارة دون أن يكون لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . المتهم التاسع : اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمين من الأول إلى الثامن بأن اتفق معهم وحرضهم على ارتكاب التهمتين الأولى والثانية ، فوقعتا بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/أولاً وثانياً ، 41 /1 ، 137 مكرراً أ /2،1 ، 162 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 مع إعمال وتطبيق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الطاعن ... متهماً في جناية ، وصدر الحكم ضده غيابياً ، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يُبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته ، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، ويُعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، كما أن الشارع قد خول حق الطعن لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى في الحكم الصادر في غيبته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن لا يكون جائزاً حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين عدا الأخير بجرائم استعمال القوة مع موظفين عموميين لحملهم عن أداء عمل من أعمال وظائفهم ، وتم لهم بلوغ مقصدهم ، والإتلاف ، وإحراز أدوات للاعتداء دون مُسوغ ودان الأخير بالاشتراك في الجريمة الأولى شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن لم يُدلل على اشتراك الطاعن الأخير ... في الجناية التي دين بها – تدليلاً سائغاً ، وأطرح بما لا يُسوغ دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة والمستندات الدالة على ذلك ، ولم يعرض لدفاعه بشيوع التهمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بَيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مُستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى ومُلابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الأخير بطريقي الاتفاق والتحريض مع باقي الطاعنين في الجريمة الأولى التي دينوا بها من أقوال شهود الإثبات فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقتناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير مُلزمه بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة ، اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يُورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنون في شأن نفي التهمة عنهم بدلالة المستندات المقدمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ، ما دام الرد يُستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق