الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

الطعن 30164 لسنة 59 ق جلسة 20 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 91 ص 610

جلسة 20 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وسلامه أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة. وزغلول البلشي وعبد الرحمن فهمي.

---------------

(91)
الطعن رقم 30164 لسنة 59 القضائية

(1) مواد مخدرة. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المخدر طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس.
الجدل الموضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
المنازعة في صورة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات. غير مقبولة.
(4) مواد مخدرة. إثبات "خبرة".
تحديد كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. لا يصلح فيه غير التحليل. خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة. لا أثر له.
(5) مواد مخدرة.
وجوب العقاب على إحراز المواد المخدرة مهما كان المقدار ضئيلاً. متى كان له كيان مادي محسوس.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أي طواعية واختياراً - إثر مشاهدته الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع. تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل، أو حيلولة مكان وقوف الضابط من وقوع الحادث على الصورة التي رواها لا يكون له من محل.
4 - لما كان الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ومن ثم فإن خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة يكون غير ذي أثر.
5 - لما كان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة إذ العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل. غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ، كما أن مكان وقوف الضابط يحول دون وقوع الحادث على الصورة التي رواها في شأن ارتباك الطاعن أو تخليه عن المخدر، هذا إلى أن الحكم أورد أن المادة لمخدر الهيروين خلافاً لما قرره الضابط من أنها كوكايين وبالمخالفة أيضاً لما ورد بتقرير التحليل من أنها تحتوي على هيروين والتي لم تحدد نسبته كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء قيام الضابط بتفقد حالة الأمن والنظام بدائرة القسم وبدخوله والقوة المرافقة له من رجال الشرطة لإحدى المقاهي وكان المتهم يقف بالقرب من بابها وما أن شاهده هذا الأخير حتى بدت عليه علامات الارتباك وألقى بشيء من يده فالتقطه وتبين له أنها لفافة من الورق بداخلها مسحوق يشتبه أن يكون مخدر فقام بضبطه وبمواجهته أقر له بإحرازه بقصد التعاطي. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن المتهم قد أنكر ما نسب إليه ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، كما شكك في صحة الواقعة... إلا أن المحكمة وقد اطمأنت إلى صحة الاتهام على نحو ما تقدم فإنها لا تعول على إنكار المتهم، كما أن حالة التلبس قد توافرت من تخلي المتهم من تلقاء نفسه عن اللفافة التي تحتوي على المخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ذهب إليه الدفاع في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أي طواعية واختياراً - إثر مشاهدته الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل، أو حيلولة مكان وقوف الضابط من وقوع الحادث على الصورة التي رواها لا يكون له من محل. لما كان ذلك، وكان الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ومن ثم فإن خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة يكون غير ذي أثر، فضلاً عن أن تعرف الضابط على نوع المخدر المضبوط إنما كان على سبيل الاشتباه حسبما أورد الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة إذ العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق