الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

الطعن 22984 لسنة 62 ق جلسة 19 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 90 ص 607

جلسة 19 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(90)
الطعن رقم 22984 لسنة 62 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". شهادة سلبية.
التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. رهن بالحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية. لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة كتاب الجلسة ومدير الشئون الجنائية بأن القضية طرف السيد القاضي لكتابة الأسباب.

----------------
من المقرر أنه يجب على الطاعن لكل يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره الحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية مستوفاة للشروط التي تتطلبها المادة 312 إجراءات دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان لا يغني عن تقديم تلك الشهادة سواء الإفادة المؤشر بها من كاتب الجلسة على الطلب المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته - في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم - أو تلك الإفادة المؤشر بها من كاتب الجلسة ومدير الشئون الجنائية على الطلب المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته والتي تفيد كل منهما أن القضية طرف السيد القاضي لكتابة أسباب الحكم. ما دام الثابت أن الطاعن لم يحصل من قلم الكتاب على الشهادة موضوع الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها تهربت من أداء ضريبة الاستهلاك على السلعة التي تقوم ببيعها. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 35، 36 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 623 جنيه و700 مليم على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز طوخ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه والمصادرة وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدني مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهمة مما أسند إليها. استأنف المدعي بالحقوق المدنية (بصفته) ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره الحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية مستوفاة للشروط التي تتطلبها المادة 312 إجراءات، دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان لا يغني عن تقديم تلك الشهادة سواء الإفادة المؤشر بها من كاتب الجلسة على الطلب المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته - في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم - أو تلك الإفادة المؤشر بها من كاتب الجلسة ومدير الشئون الجنائية على الطلب المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته والتي تفيد كل منهما أن القضية طرف السيد القاضي لكتابة أسباب الحكم. ما دام الثابت أن الطاعن لم يحصل من قلم الكتاب على الشهادة موضوع الطلب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق