الصفحات

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 2634 لسنة 68 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 169 ص 995

برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجـوي ومحمـود العتيـق نواب رئيس المحكمة.
----------
(1 ، 2) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية " .
(1) الواقعة المادية . أمر وفعل إرادى محسوس يرتب القانون عليه أثر . جواز أن تكون واقعة طبيعية أو من عمل الإنسان . عدم استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات . إجازة المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات . شرطه . أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . التصرفات أو الأعمال القانونية . الأصل فى إثباتها بالكتابة . الاستثناء . التصرفات التى لا تجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى المحــدد قانونـاً .
(2) تمسك الطاعن بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وتسليمه العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن . اعتباره طلب لإثبات واقعة مادية يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود . عدم استجابة الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة وترتيبه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الواقعة المادية أمر وفعل إرادى محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات ، ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وإن كان ذلك لا يمتنعبطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الإعمال القانونية فهى على خلاف ذلك إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الـذى حدده القانون لذلك ، وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .
2- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/9/1990 المتضمن بيعه للمطعون ضدهما الأول والثانى مساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع للمطعون ضدهما المذكورين قطعة الأرض مثار النزاع لقاء مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه سدد منها بمجلس العقد مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه وتبقى من جملة الثمن مبلغ مائة ألف جنيه لم يتم سدادها فى حينه ومن ثم فقد تم الاتفاق على إيداع العقد المثبت للبيع وشروطه لدى أمين يدعى " .... " لحين سداد باقى الثمن كما تم تحرير إيصال أمانة بذلك إلا أن الأمين المذكور - وتواطؤاً منه مع المطعون ضدهما - سلم لهما العقد محل الدعوى وهو ما أقر به فى الإقرار الصادر منه وأيده شاهدا العقد وهو ما يفيد صورية عبارة كامل الثمن التى تضمنها العقد الحاكم للعلاقة بين الطرفين ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . طعن الطاعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 7/9/1990 ، وتحقيقاً لهذا الطعن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث شواهد التزوير وأدلته ، وبعد أن أودع تقريره قضت برفضه ، وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها ، وبجلسة 29/4/1997 حكمت برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 14/4/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان اتفاق المتعاقدين على إيداع السند المثبت للعلاقة التعاقدية بينهما لدى أمين استيفاء لتمام بعض شروطه ، واكتمالاً لمقومات أحد أركانه حتى يوفى كل متعاقد بما يفرضه عليه من التزام هو واقع مادى إذا ما كان متعلقاً بالنزاع بشأن الحق المدعى به ومؤثراً فيه مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وكان عقد البيع مثار النزاع - وإلى حين سداد المطعون ضدهما لباقى ثمن الأطيان المبيعة - قد تم الاتفاق على إيداعه لدى أمين يدعى " .... " غير المختصم فى الدعوى وهو عم لطرفى التعاقد إلا أنه بالتواطؤ مع المطعون ضدهما خان الأمانة وسلمها العقد قبل سداد باقى الثمن وهذه وتلك واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية فإذا ما رفض الحكم طلب إحالة الدعوى للتحقيق إثباتاً لذلك على ما اجتزءه من القول بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت كتابه من المتعاقدين إلا بالكتابة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت الواقعة المادية أمر وفعل إرادى محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات وإن كان ذلك لا يمتنع بطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الإعمال القانونية فهى على خلاف ذلك ، إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الـذى حدده القانون لذلك ، وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن ، فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتـب علـى
ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق