الصفحات

السبت، 4 نوفمبر 2017

الطعن 18890 لسنة 62 ق جلسة 26 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 98 ص 660

جلسة 26 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.

--------------

(98)
الطعن رقم 18890 لسنة 62 القضائية

محال تجارية وصناعية. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة إقامة محل وإدارته دون ترخيص. ماهيته.
دفاع الطاعن بعدم ملكيته وإدارته للمحل موضوع الجريمة وأن آخر يملكه ويديره. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
إن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية الذي دين الطاعن بموجبه قد دل على أن الركن المادي في جريمة إقامة محل وإدارته دون ترخيص هو إقامة المحل وإدارته دون ترخيص - وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة..... بأنه ليس مالكاً للمحل موضوع الجريمة المنسوبة إليه ولا مديراً له وأن مالكه الذي أقامه ويديره هو شخص آخر وفقاً للمستندات التي قدمها للمحكمة وطلب أجلاً لتقديم الترخيص، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن تندفع به التهمتان المسندتان إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ويكون حكمها بإدانة الطاعن فوق إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام محلاً تجارياً وأداره بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 1 من القانون رقم 129 لسنة 1982، ومحكمة جنح بندر المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة وإدارة محل تجاري بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام دفاعه على انقطاع صلته بالمحل إلا أن الحكم أغفل دفاعه في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة في قوله "وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ومن ثم نقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج" وحيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية الذي دين الطاعن بموجبه قد دل على أن الركن المادي في جريمة إقامة محل وإدارته دون ترخيص - وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأنه ليس مالكاً للمحل موضوع الجريمة المنسوبة إليه ولا مديراً له وأن مالكه الذي أقامه ويديره هو شخص آخر وفقاً للمستندات التي قدمها للمحكمة وطلب أجلاً لتقديم الترخيص، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن تندفع به التهمتان المسندتان إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ويكون حكمها بإدانة الطاعن فوق إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق