الصفحات

السبت، 4 نوفمبر 2017

الطعن 18327 لسنة 62 ق جلسة 27 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 99 ص 663

جلسة 27 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعلي شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

-----------------

(99)
الطعن رقم 18327 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته.
عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(3) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة ابتدائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة. لا يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى. المادة 30 من قانون السلطة القضائية.
مخالفة إحدى دوائر المحكمة الابتدائية لقرار الجمعية العامة. لا يترتب عليه بطلان.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الإثبات باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. عدم التزامه باتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية.
النعي على المحكمة عدم استجابتها لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالحقوق المدنية. غير مقبول. أساس ذلك؟
سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد وحلفه اليمين. جائز. المادة 288 إجراءات.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(5) عقوبة "توقيعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "المصلحة في الطعن".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي.
المصلحة. شرط لازم في كل طعن.
مثال لانتقاء المصلحة في الطعن
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته؟
مثال لانتفاء التناقض في حكم صادر بالإدانة.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فإذا ما كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها وأوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات لم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ فإذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
3 - لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر استئناف أحكام الجنح الصادرة من محكمة الساحل الجزئية فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان لأنه من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى.
4 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يكون له محل، فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة فإنه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها.
5 - من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره بشأن تعديل العقوبة يكون في غير محله، هذا فضلاً عن ما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن تعديل العقوبة بالنزول بها إلى الحد الوارد بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
6 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ثم عدل في منطوقه العقوبة المقضى بها على الطاعن فإن ذلك لا يعد تناقضاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
7 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً بمبلغ 36450 جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع بين الصورين وفي تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المدعي بالحق المدني وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم آنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات لم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظراً استئناف أحكام الجنح الصادرة من محكمة الساحل الجزئية فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان لأنه من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى قد اطمأنت إلى صحة توقيع الطاعن على الشيك سند الدعوى للاعتبارات السائغة التي استندت إليها، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يكون له محل، فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة فإنه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعديل العقوبة يكون في غير محله، هذا فضلاً عن ما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن تعديل العقوبة بالنزول بها إلى الحد الوارد بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ثم عدل في منطوقه العقوبة المقضى بها على الطاعن فإن ذلك لا يعد تناقضاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق