الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (13) بتاريخ11/ 11/ 2008 بشأن ايداع أحكام التحكيم

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
-------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (5) بتاريخ 13/8/1994 بإذاعة أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فقد صدر قرار السيد المستشار/ وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقا لنص المادة (47) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994، وقرر:
(المادة الأولى)
ينشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقيد طلبات إيداع أحكام التحكيم بأرقام مسلسلة ويتضمن تاريخ تقديم الطلب وبيانات وافية عن مقدمه وصفته ومحل إقامته من واقع وثيقة إثبات شخصيته وكذا بيانات حكم التحكيم موضوع الكلب على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القرار
(المادة الثانية)
يقدم طلب ايداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب رسمي خاص ويرسل إلى المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأي بشأنه
المادة الثالثة
لا يقبل قلم الكتاب طلب إيداع حكم التحكيم إلا بعد فوات مدة التسعين يوما المقررة لإقامة دعوى بطلان التحكيم والتي تبدأ من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه على ضوء ما تقضي به المادة (54) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994
(المادة الرابعة
يصدر المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل قراره كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم بعد التحقق مما يأتي:
أولا:--أن الحكم المطلوب إيداعه:
أ‌- لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب
ب‌- لا يتعلق بأي حق عيني على عقار أو بحيازته أو تسليمه أو تثبيت ملكيته أو قسمته وأنه لا يتعلق بعقار بأي صورة من الصور
ج- لا يتعلق بإحدى مسائل الأحوال الشخصية (مسلمين- غير مسلمين- مصريين- أجانب)
د- لا يتعلق بإحدى المسائل الجنائية
ه- لا يتضمن القضاء بإثبات الصلح في إحدى المسائل المشار إليها في البنود السابقة
و- لا يتعلق بتحكيم في مسائل مما لا يجوز فيها الصلح
ثانيا:-- أن المحكمة مختصة بإيداع الحكم طبقا للمادتين (9،47) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
المادة الخامسة
بعد صدور القرار بقبول إيداع حكم التحكيم يحرر الكاتب المختص بالمحكمة محضرا بإيداع حكم التحكيم يتضمن تاريخ صدوره وأسماء المحكمين الذين أصدروه وعناوينهم وصفاتهم وأسماء الخصوم وعناوينهم ومنطوق الحكم واسم طالب الإيداع وعنوانه وصفته
المادة السادسة
يجوز لكل طرفي التحكيم الحصول على صورة من محضر إيداع حكم التحكيم ولا يجوز إعطاء صورة رسمية من حكم التحكيم المودع.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
وبناء على ما تقدم
أولا:-- يتعين الامتناع عن قبول أحكام التحكيم التي تتعلق بعمل أو موضوع من الأعمال والموضوعات المحظور التحكيم فيها والمشار إليها بالمادة الرابعة بند أولا من قرار السيد المستشار/وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 سالف الذكر وذلك في أي عمل من أعمال التوثيق أو الشهر أو القيد في السجل العيني
ثانيا: يلغى العمل بالمنشورين الفنيين رقمي (5) بتاريخ 13/8/1994، (12) بتاريخ 21/12/2003، والمادتين رقمي (231)، (232) من تعليمات الشهر طبعة 2001.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق