الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (12) بتاريخ11 /11 /2008 بشأن اثبات سن القاصر

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (1) بتاريخ 9/1/2001 بإذاعة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وبالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 17/7/2001 بشأن المستندات المطلوب تقديمها لإثبات بلوغ القاصر سن الرشد في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
ولما كانت المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر تنص على أنه:
( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني. فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على كلب النيابة أو الغير)
ولما كانت المادة (2) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تنص على أنه:
(يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإن لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة)
فقد صدر قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 178 بتاريخ 3/8/2008 وقرر في المادة الأولى منه ما يلي:
(لا يعتد في تقدير سن الطفل عند عدم وجود مستند رسمي إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:
(1)مصلحة الطب الشرعي وفروعها (2) المستشفيات الجامعية (3) المستشفيات العامة
ولما كانت المادة (933) من قانون المرافعات الواردة بالكتاب الرابع منه قد ألغيت بمقتضى أحكام المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2000 سالف الذكر، وحيث أن المادة (933) مرافعات هي السند القانوني للمادتين رقم (97) من تعليمات الشهر،(9) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 اللتين يتعين إلغاؤهما
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنصي المادتين رقم (97) من تعليمات الشهر، (9) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي:
(تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. ويتم التحقق من سن الطفل الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:((1)مصلحة الطب الشرعي وفروعها (2) المستشفيات الجامعية (3) المستشفيات العامة دون غيرها)
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق