الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 9533 لسنة 79 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 25 ص 139

برئاسـة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
--------------
(1) ضرائب " الطعن الضريبي : الطعن أمام محكمة النقض " .
دعوى المنازعة في خضوع السلع المستوردة بغرض إنشاء أو استكمال وحدة صناعية للضريبة على المبيعات . غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن عليها بالنقض . م 248 ق المرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007 .
(2 - 5) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " " الواقعة المنشئة للضريبة " " الإعفاء من الضريبة " .
 (2) خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . ماهيتها . بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 11 لسنة 1991 .
(3) فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدرته أو قصده .
(4) إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات . م 29 ق 11 لسنة 1991 . عدم اتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو توسيعها . أثره . خضوعها للضريبة .
 (5) حق المسجل – المكلف بالضريبة – في خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته . اعتباره منحاً لتيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها . م 23 مكرر ق11 لسنة 1991 المضافة بق 9 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 إذ حدد المطعون ضده طلباته في استرداد مبلغ 45620 جنيهاً وبراءة ذمته من مبلغ 44142 جنيهاً فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة في حقيقتها هي منازعة في خضوع السلع التي استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عــن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .
3- إذ كان الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفــاق الممولين لأموالهم بالشــراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب .
4- خضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها لأن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
5- إذ استحدث المشرع في المادة 23 مكرر من القانون 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 إذ حدد للمطعون ضده طلباته في استرداد مبلــغ 45620 جنيهاً براءة ذمته من مبلغ 44142 جنيهاً فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة في حقيقتها هى منازعة في خضوع السلع التي استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصـــد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلـــــــع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 م . ك جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 90799 جنيهاً وأحقيته في استرداد مبلغ 36704 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات علـى الآلات والماكينات التي استوردها لاستخدامها في إنتاج الرخام رغم أن استيرادها لم يكن بغرض الاتجار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 2007 بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق القاهرة وبتاريخ 8 من إبريل سنة 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز نظر الطعن شكلاً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بعدم خضوع الآلات والماكينات التي استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات لأن استيرادها لم يكن بغرض الاتجار رغم أن المشرع أخضع كافة السلع المستورة أياً كان الغرض من استيرادها للضريبة على المبيعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة علــــــى سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعــــــــــل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، بما لازمه أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها لأن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق