الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 9366 لسنة 79 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 24 ص 132

جلسة 24 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمد سليمان ، بليغ كمال وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(24)
الطعن 9366 لسنة 79 ق
( 1 – 3 ) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
(1) فسخ العقد بحكم من القاضي . استثناء من الأصل . نقضه للعقود أو تعديلها . شرطه . وجود ضرورة تحتم ذلك ومنها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك . المواد 147/1 ، 157 ، 160 مدنى ومذكرته الإيضاحية .
(2) المدين . له في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ اتقاء الحكم بالفسخ . وسيلته . قيامه بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء كان حسن النية أو سيء النية ولو عقب نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف .
(3) ايقاع الفسخ . شرطه . ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه . طلب الفسخ . شرطه . عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه . الاعذار المنصوص عليه بالمادة 157 مدنى . للقاضي إعطاء المدين مهلة ورفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به الأخير قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته . علة ذلك .
 (4 ، 5) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . مقاولة " عقد المقاولة : تأخر المقاول في تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها " .
(4) عقد المقاولة . من العقود الواردة على العمل التي تستغرق مدة في تنفيذها . رب العمل . له حق مراقبة التنفيذ وإنذار المقاول بأن يعدل طريقته . عدم استجابة الأخيـر . مؤداه . للأول طلب فسخ العقد أو تكليف آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول وأن يتحلل من العقد ووقف التنفيذ قبل إتمامه . على الأخير ضمان سلامة المباني أو المنشآت لمدة عشر سنوات . المواد 650 ، 651 ، 663 مدنى .
(5) تمسك الطاعن باستصدار المطعون ضده ترخيص بناء العقار ووضعه للتصميمات واقتصار مهمته على تمويل عملية البناء القائم بها غيره وفق تلك التصميمات وتسلم المطعون ضده للمبنى بدلالة تحريره لعقود ايجار وإجراء معاينة من أساتذة كلية الهندسة بعد مضى عشرين عاماً من وضع الأساسات وأن من أسباب عدم تحمل تلك الأساسات لإضافة طوابق أخرى استحداث بناء مجاور له أعمق منه لم يحسن ربطهـا وعدم بيان التقرير مقدار ما تتحمله الأساسات من طوابق وثبوت تحمل العقار للطوابق المضافة من تقرير خبراء وزارة العدل . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ العقد وإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده المحال معملاً أثر المقاولة مناقضاً ذاته ودون عنايته ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده في المسئولية أو أثر استلام الأخير للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفعه لدعواه . خطأ وقصور وإخلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في القانون المدني في الفقرة الأولى من المادة 147 على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " وفى المادة 157 على أنه " (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته " وفي المادة 160 على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحـال ذلك جاز الحكم بالتعويض " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني من أن ( والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه ) ومن أنه ( على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير ) فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضي هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضي من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك .
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه للمدين - في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ - أن يتوقى الحكم بالفسخ بأن يقوم بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء أكان حسن النية أو سيء النية لأن محل ذلك دعوى التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بل له أن يتوقاه متى نقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف .
3 - يشترط للفسخ ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لطلب الفسخ عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه فضلاً عن ما صرح به نص المادة 157 من اعذار ومن حق القاضي في إعطاء مهلة وأن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته لأن فسخ العقد ما هو إلا أحد صور المسئولية العقدية - وفى التعويض أو تنفيذ الالتزام عيناً سعة تغنى عن فسخ العقود - .
4 - إن عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التي تستغرق مدة في تنفيذها وقد أعطت المادة 650 من القانون المدني لرب العمل الحق في مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة 663 منه على حقه في أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة 651 على أن الضمان لمدة عشر سنوات .
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه النعي ( بأن المطعون ضده هو الذي استصدر ترخيص البناء ووضع التصميمات سنة 1984 وأن مهمة الطاعن قد اقتصرت على تمويل عملية البناء التي قام بها غيره طبقاً لتصميمات المطعون ضده الذى تسلم المبنى وارتضاه بدليل تحرير عقود الإيجار في سنة 1985 ، وأن معاينة الخبراء كانت في 20/6/2005 بعد مضى مدة تزيد عن عشرين سنة من وضع الأساسات وأن تقرير الخبراء أشار إلى أن من أسباب عدم تحمل الأساسات لإضافة أربعة طوابق أن أحد الجيران استحدث بناء بأساسات أعمق لم يحسن ربطها رغم أن أرض الجار كانت مملوكة لمورث المطعون ضده ولا يسأل الطاعن عن فعل الجار كما أن التقرير لم يفصح عن مقدار ما تتحمله الأساسات بوضعها الراهن من طوابق في حين أن تقرير خبراء وزارة العدل قد انتهى إلى أنه يتحملها كاملة ) فالتفت الحكم المطعون فيه عنه وقضى بفسخ العقد وأشار في أسبابه إلى التزام الطاعن بتسليم المحال إلى المطعون ضده معملاً أثر المقاولة فناقض ذاته واخطأ في تطبيق القانون ولم يعن ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده في المسئولية أو أثر استلام المطعون ضده للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفع دعواه فشابه بذلك القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 77 لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية " مأمورية مرسى مطروح " على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة والإيجار المؤرخ . ./ . ./1984 وفسخ عقود الإيجار المؤرخة . ./ . ./1985 وإلزامه بـــأداء تعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه على سند من اتفاقهما بموجب العقد الأول على أن يقوم المطعون ضده بتسليم الطاعن العقار المملوك له ومساحته واحد وثمانون متراً ومستندات ملكيته ليقوم الطاعن بهدم هذا المبنى القائم ويقيم على نفقته مبنى جديداً من طابق واحد به خمسة محلات ويتحمل التعلية إلى خمسة طوابق وفى نظير ذلك يقوم المطعون ضده بتأجير أربعة محلات للطاعن بأجرة شهرية مقدارها ثلاثون جنيهاً لكل محل وقد أبرما هذه العقود بتاريخ . ./ . ./1985 إلا أنه عند قيام المطعون ضده بالشروع في تعلية العقار اكتشف أن أساسات العقار لا تتحمل التعلية بأربعة أدوار إضافية . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم . . . . لسنة . . ق الإسكندرية وبتاريخ . ./ . ./2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد المقاولة وعقود الإيجار موضوع الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هـذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه قد أقام قضاءه على مجرد القول بأنه يطمئن إلى التقرير المقدم من أساتذة كلية الهندسة الذى انتهى إلى أن أساسات المبنى لا تتحمل خمس طوابق ورتب على ذلك فسخ العقد المؤرخ . ./ . ./1984 وفسخ عقود إيجار المحلات الأربعة المؤرخة . ./ . ./1985 واستلام المطعون ضده لها لأن الطاعن قد أخـــل بالتزامه في حين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده هو الذى استصدر ترخيص البناء ووضع التصميمات سنة 1984 وأن مهمة الطاعن قد اقتصرت على تمويل عملية البناء التي قام بها غيره طبقاً لتصميمات المطعون ضده الذى تسلم المبنى وارتضاه بدليل تحرير عقود الإيجار في سنة 1985 ، وأن معاينة الخبراء كانت في . ./ . ./2005 بعد مضى مدة تزيد عن عشرين سنة من وضع الأساسات وأن تقرير الخبراء أشار إلى أن من أسباب عدم تحمل الأساسات لإضافة أربعة طـوابق أن أحد الجيران استحدث بناء بأساسات أعمق لم يحسن ربطها رغم أن أرض الجار كانت مملوكة لمورث المطعون ضده ولا يسأل الطاعن عن فعل الجار كما أن التقرير لم يفصح عن مقدار ما تتحمله الأساسات بوضعها الراهـن مـن طوابـق في حيـن أن تقرير خبراء وزارة العدل قد انتهى إلى أنه يتحملها كاملة فلم يرد الحكم المطعون فيه على شئ من هذا الدفاع وقضى بالفسخ ولم يرد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإنمـا استبقى المبنى في حوزة المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في القانون المدني في الفقرة الأولى من المادة 147 على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " وفي المادة 157 على أنه " (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته " وفى المادة 160 على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني من أن (والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه) ومن أنه (على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير) فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضي هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضي من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك وهو ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن للمدين - في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ - أن يتوقى الحكم بالفسخ بأن يقوم بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء أكان حسن النية أو سيء النية لأن محل ذلك دعوى التعويض عـن التأخيـر في تنفيـذ الالتزام بل له أن يتوقاه متى نقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف وهو ما يدل على أنه يشترط للفسخ ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب الفسخ عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه فضلاً عن ما صرح به نص المادة 157 من اعذار ومن حق القاضي في إعطاء مهلة وأن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته لأن فسخ العقد ما هو إلا أحد صور المسئولية العقدية - وفي التعويض أو تنفيذ الالتزام عيناً سعة تغنى عن فسخ العقود - وكان عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التي تستغرق مدة في تنفيذها وقد أعطت المادة 650 من القانون المدني لرب العمل الحق في مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة 663 منه على حقه في أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة 651 على أن الضمان لمدة عشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه النعي فالتفت الحكم المطعون فيه عنه وقضى بفسخ العقد وأشار في أسبابه إلى التزام الطاعن بتسليم المحال إلى المطعون ضده معملاً أثر المقاولة فناقض ذاته واخطأ في تطبيق القانون ولم يعن ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده في المسئولية أو أثر استلام المطعون ضده للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفع دعواه فشابه بذلك القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق