الصفحات

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 7713 لسنة 63 ق جلسة 12 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 33 ص 170

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عبد القادر عثمان، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-------------
عمل " أجازات العاملين بالقطاع العام". "الأجر فى مجال القطاع العام . كيفية احتساب الأجر عن أيام الراحات والأعياد والأجازات السنوية".
خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من بيان كيفية احتساب اجر العامل عن ايام الراحات والأعياد والأجازات السنوية . اثره . وجوب الرجوع إلى أحكام قانون العمل . العامل الشهري . اعتبار اجر مدفوعا عن ثثين يوما دون نظر لما يتخللها من عطلات . وجوب احتساب أجرة عن الأعياد والأجازات الرسمية على أساس ان الشهر ثلاثون يوما .
مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنه 1981 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مده ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1089 سنة 1987 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيتهما في احتساب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر اعتبارا من 1/8/1982 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالا بيانا لها إنهما يعملان لدى الطاعنة ويتقاضيان أجرهما باليومية إلى أن قامت الطاعنة بنقلهما بتاريخ 1/8/1982 إلى نظام الأجر الشهري واحتسبت أجرهما على أساس 26 يوما وإذ كان يحق لهما احتساب أجر الراحة الأسبوعية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 10/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 135 سنة 44ق الإسكندرية, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/5/1991 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهما في احتساب أيام الراحات ضمن أجرهما الشهري اعتبارا من 1/8/1982 وندب خبير لحساب الفروق المالية, وبعد أن قدم تقريره, حكمت بتاريخ 7/7/1993 بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهما المبلغ المبين بمنطوق ذلك الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أعمل حكم المادة 137 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقضى بإلزامها باحتساب الأجر عن أيام الراحة الأسبوعية للمطعون ضدهما, في حين أن أحكام قوانين العاملين بالقطاع العام تقضي بأن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة ويعد مدفوعا عن أيام الشهر كلها بما فيها أيام الراحات الأسبوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما طلبا احتساب الراحات الأسبوعية مدفوعة الأجر, وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد خلا من بيان كيفية احتساب أجر العامل عن أيام الراحات والأعياد والإجازات السنوية, فإنه يتعين طبقا للمادة الأولى من هذا القانون الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام قانون العمل, وإذ نصت المادة السابعة من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك". وكان مؤدي ذلك أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات, يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء في الاستئناف رقم 135 سنة 44ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق