الصفحات

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطعن 1 لسنة 64 ق جلسة 12 /1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 34 ص 173

جلسة 12 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
------------
(34)
الطعن 1 لسنة 64 ق
نقابات "نقابة المهن العلمية".  نقض " رفع الطعن .صحيفة الطعن ".
يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأى المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها . عدم التصديق على توقيعات الطاعنين من الجهة المختصة . اثره . عدم قبول الطعن .
------------
مفاد نص المادتين 29 ، 37 من القانون رقم 80 لسنه 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنه 1983 أن الطعن في صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخابات على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التي تطلبها المشرع أضحى بذلك باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلا، ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعا له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقاري لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/1/1994 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمهن العلمية بإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ 27/12/1993 لحين البت في الطعون المقدمة بشأنها بحكم نهائي مع غل يد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا الحالي وتشكيل لجنة أخرى محايدة تشرف بمعرفة المطعون ضدها الثالثة لتتولى إعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية ومراجعة كشوف المرشحين وتحديد مقار اللجان والهيئات التابعة لها لحين الفصل في موضوع الطعن, وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها إنه بتاريخ 9/4/1993 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن العلمية وأصدرت عدة قرارات من بينها قرارا بإجراء الانتخابات بالتجديد النصفي, وتحدد يوم 27/12/1993 لإجرائها حيث رشح نفسه لرئاسة فرع النقابة بالمنيا, وقد شاب هذه الانتخابات العديد من المخالفات القانونية المبينة بأسباب الطعن سواء في الإجراءات السابقة عليها أو في العملية الانتخابية ذاتها وعملية فرز الأصوات فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 29, 37 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 أن الطعن في صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخابات على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التي تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلا, ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعا له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقاري لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق