الصفحات

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 5813 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 92 ص 497

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود ، مصطفى حسان نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبدالرحيم الفيل .
------------
(92)
الطعن 5813 لسنة 73 ق
(1) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماه . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها".
حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل وترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل . لا إخلال بحق الدفاع .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . أساس ذلك ؟
مثال .
 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .   
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
 تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
القضاء بعقوبة المصادرة . شرطه : سبق ضبط الشيء موضوعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
________________
1- لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ..... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت في نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل .
  2- لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً :- سرقا الأموال والمصوغات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.....،...،.... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضا طريقهم وخطف الأول السلسلة من رقبة المجني عليه الأول بينما أخرج الثانى سلاحاً أبيض ( خنجر ) وهددهم به كما أطلق المتهم الأول أيضاً عياراً نارياً أصاب المجني عليه الثالث فبث الرعب في نفوسهم وشلَّا بهذه الوسيلة من الإكراه مقاومتهم وتمكنا من سرقة المجني عليه الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:- المتهم الأول 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) . 2- أحرز ذخيرة ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــادة 315/ 1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة ...... لإعلان شهود الإثبات الذين تمسك الدفاع بسماعهم وفي هذا اليوم لم يحضر الدفاع الموكل مع المتهمين ، فانتدبت المحكمة لهما محامياً آخر وترافع في الدعوى ولكنه لم يبد دفاعاً حقيقياً وأصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه دون سماع الشهود ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليهما رغم عدم معقوليتها وتناقض أقوالهما بمحضر الاستدلالات عنها بالتحقيقات ، كما عول أيضاً على تحريات الشرطة رغم عدم توصلها إلى المسروقات محل الجريمة ، وأخيراً فإن الحكم قضى بالمصادرة رغم خلو الأوراق مما يفيد ضبط أي من أدوات الجريمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، التي دان الطاعن الأول بهما والثاني بأولهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليهم/....،..،... والنقيب/ ...... ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ...... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت في نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق