الصفحات

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 30718 لسنة 71 ق جلسة 15 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 93 ص 502

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب , رضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة ، الأسمر نظيـر وخالد جـاد .
----------
(93)
الطعن 30718 لسنة 71 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مراقبة الشرطة .
القضاء بالمراقبة . أثره : إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . مخالفتها : الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) تلبس . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مراقبة الشرطة .
    التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . القبض على المتهم فيها . جائز . أساس ذلك ؟
   العبرة في تقدير العقوبة بما يرد في نص القانون . لا بما ينطق به القاضي .
  العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة . الحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس وأثر ذلك؟
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
   هروب المطعون ضده من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه . هروب من تنفيذ حكم قضائي . جريمة مستمرة . لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . عدم استلزام صدور حكم نهائي في واقعة الهروب ذاتها. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . تردى إلى حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثر ذلك ؟
________________
 1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث قسم شرطة .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم .... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدي حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائي فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أي دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
2- لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 /1 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها .
  3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده قد هرب من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 6/8/2000 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... جنح اشتباه ... بتاريخ 22/12/2000 ومن ثم يعد هارباً من تنفيذ حكم جنائى , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 المار ذكرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة - وهى جريمة مستمرة - مما يبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه إعمالاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية , دون ضرورة لصدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان القبض والتفتيش وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـه إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمـــــة
   حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده ... من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار لمخالفته القانون ذلك أنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور حكم واجب النفاذ في واقعة هروب المطعون ضده حال كونه محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 6/8/2000 وأنه هارب منها مما يبيح لضابط الواقعة ضبطه وتفتيشه , مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله :" إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم ... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدي حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائى فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة . لما كان ذلك , وكانــت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضى في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13/1 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده قد هرب من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 6/8/2000 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... جنح اشتباه ... بتاريخ 22/12/2000 ومن ثم يعد هارباً من تنفيذ حكم جنائى , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 المار ذكرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة - وهي جريمة مستمرة - مما يبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه إعمالاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية , دون ضرورة لصدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان القبض والتفتيش وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق