الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 58 لسنة 76 ق جلسة 28 / 3 / 2015

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم   نائب رئيس المحكمــة
   وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فــــــوزى   ، عـــــــلى شربــــــاش
                 جــــــــــاد مبــــــــارك     و   أشـــــــــــــــرف سميــــــــــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من جماد الآخر سنة 1436هـ الموافق 28 من مارس سنة 2015 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 58 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
1- وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة استئناف قنا بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة .
3- رئيس قلم المطالبة لمحكمة استئناف قنا بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ...... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
....... المقيم / ..... . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 3/1/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 7/11/2005 فى الاستئنافين رقمي .... لسنة 23 ، 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 24/1/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 13/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف قنا أستصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الاستئنافين رقمى ... لسنة 22 ق قنا أولهما بمبلغ 728927،25 جنيها كرسم نسبى وثانيهما بمبلغ 364463،63 جنيها كرسم صندوق خدمات فطعن المطعون ضده على التقرير الأول بموجب تقرير معارضة فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب إلغائه على سند أن حكم الاستئناف سالف الذكر قد قضى بانقضاء الخصومة صلحاً وأن مبلغ الرسوم موضوع القائمة خاص بمصروفات حكم محكمة أول درجة والملزم بها هو سامى حسن صادق – غير مختصم فى الطعن – كما طعن أيضاً على الأمرين سالفى البيان بموجب صحيفتين بالاستئنافين رقمى 1362 لسنة 23 ق قنا ، 26 لسنة 24 ق قنا بطلب إلغائهما على سند من ذات أسباب المعارضة فى الأمر الأول ، وبموجب صحيفة إدخال أدخل المطعون ضده ..... خصماً فى الدعوى ومعدلاً طلباته إلى إعفائه من الرسوم القضائية موضوع الأمرين ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 7/11/2005 بعدم قبول المعارضة رقم ... ق قنا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفى التظلمين رقمى .... لسنة 23 ، .... لسنة 24 ق قنا بقبولهما شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيها بالنسبة للمطعون ضده ، طعن الطاعنون بصفتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتهما وأيدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما لا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول .
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما تابعين له ولا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد انتهى فى أسبابه إلى أن المنازعة موضوع الطعن فى أساس الالتزام بالرسم ومداه وأنها تكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية إلا أنه تصدى للفصل فيها بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى ومبدأ التقاضى على درجتين مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصـدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب إذ حضر .." يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيه وإنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه إذ لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعويين رقمى ... لسنة 23 ، ... لسنة 24 ق قنا بطلب إعفائه من الرسوم موضوع قائمتى الرسوم محل النزاع تأسيساً على إنهاء الخصومة صلحاً وأن الملتزم بها هو الخصم المدخل فإن حقيقة جوهر طلباته ومرماها هى براءة ذمته من تلك الرسوم بما لازمه أن يكون الطعن بشأنها بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبأن ترفع الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية ويكون الطعن على الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أوجبته المادتين 46 ، 47 من قانون المرافعات لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت بالفصل فى الدعويين المرفوعتين أمامها ابتداءً وقضت فيهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفى الذكر – رغم أنهما لم يعرضا أمام محكمة أول درجة – فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لدعويين براءة الذمة المشار إليها وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هاتين الدعويين .
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى الدعويين رقمى ... لسنة 23 ق ، .... لسنة 24 ق قنا  وألزمت المطعون ضده المصروفات وفى موضوعهما بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هاتين الدعويين وألزمت المطعون ضده المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق