الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 11 لسنة 66 ق جلسة 7 / 4 / 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
    محكمـة الـنقـض                  
  الدائــرة المدنيـــة 
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

محضـر جلسـة  
برئاسة السيد القاضــى / سعــــيد شعـــله   نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / محمـود سعـيد محمود  ،  عـبد الناصـر أبـو الوفـا
                  أحمــد أبـو ضــيف   " نواب رئيس المحكمة "
                           و إيهـــاب ســـلام .
والسيد أمين السر / هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 4 من جماد الأول سنة 1432 هـ الموافق 7 من إبريل سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11 لسنة 66 ق .
المرفوع مـن
ـ الممثل القانونى لبنك ........ . تعلن شارع ..... بالدقى – محافظة الجيزة .
ضــــد
ـ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة .
يعلن بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقديـر أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد أقام التظلم محل الطعن من قائمة رسم الخدمات الصحية والاجتماعية تأسيساً على عدم استحقاق أي رسوم جديدة لقضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي ولسبق القضاء بإلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر عن ذات الحكم الاستئنافي وكانت المنازعة – على نحو ما تقدم – تدور حول أساس الالتزام بالرسم فإن الفصل فيها يكون بطريق إجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن تظلم الطاعن يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لـذلــك

  أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق