الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 503 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

برئاسة السيد القاضـــى / سعـــيد شعـــله    نـائب رئيــس المحكمـة

وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود   ، بــدوى عــبد الوهـاب نائبى رئيس المحكمة
  أحمــد أبـو زيــد    و     محمود عمرو عـبد اللـه .
وحضور ممثـل النيابة السيد / أيمن كريم .
وأمين السر السيد / هشام السخاوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 20 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 503 لسنة 67 ق .
المـرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بصفته . موطنه الإدارة العامة للشئون القانونية 50 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذة / ... المحامية .
ضـــد
1 – وزير العدل بصفته .
2 – رئيس محكمة استئناف عالى الإسكندرية بصفته .
3 – رئيس قلم المطالبة بصفته .
4 – أمين عام محكمة استئناف الإسكندرية بصفته .
يعلنون بهيئة قضايا الدولة برقم 2 شارع محمود عزمى - العطارين – محافظة        الإسكندرية .
5 – محضر أول محكمة عابدين الجزئية بصفته .
يعلن سراى المحكمة – شارع رشدى – عابدين – قسم عابدين .

الوقائـــع

        فى يوم 29/1/1997 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية        الصادر بتاريخ 4/12/1996 فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب وكيل الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة . 
وفى 16/2/1997 أُعلن المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 15/2/1997 أُعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 17/2/1997 أُعلن المطعون ضده السادس عن نفسه وبصفته بصحيفة الطعن .
وفى 25/2/1997 أودع وكيل المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 7/5/2009 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/1/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمـــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر /        ...... والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل  فى أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدنى إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الاستئناف رقم ... لسنة 50 ق إسكندرية على سند من أنه معفياً من هذه الرسوم وفقاً لنص المادة 11 من قانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 , حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 52 ق الإسكندرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بأولهما على الحكم المطعون    فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن مبنى منازعته فى أمرى التقدير المتظلم منهما يدور حول عدم التزامه بالرسوم المطالب بها استناداً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والتى تعفيه منها وليس حول مقدار تلك الرسوم ، بما تُعد منازعة فى أساس الالتزام مما يتعين عرضها على القضاء بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية تأسيساً على أن المنازعة تدور حول مقدار الرسوم وليس أساس الالتزام بها وأن الأمرين المتظلم منهما صادران منها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير والتى تقدم إلى المحكمة التى أصدر رئيسها هذا الأمر أو إلى القاضى حسب الأحوال أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن مبنى منازعة البنك الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم الصادرين ضده إنما ينصب حول عدم التزامه بالرسوم المطالب بها استناداً لإعفائه منها وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والتى تُعفى البنك من الرسوم القضائية التى يقع عليه وحده عبء أدائها فإن المنازعة على هذا النحو تكون فى أساس الالتزام بالرسوم ، ويكون الطعن فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وإذ أقام البنك الطاعن دعواه أمام المحكمة الابتدائية تظلماً من أمرى تقدير الرسوم فإنه يكون قد التزم القانون على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية على سند من أن أمرى تقدير الرسوم صادران منها وأن المعارضة فيها تكون أمامها باعتبار أن المنازعة فى هذين الأمرين تدور حول مقدار الرسم وليس الأساس فى الالتزام بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب    الثانى من سببى الطعن .
        وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لــذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى الاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب  المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق