الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 483 لسنة 67 ق جلسة 7 / 5 / 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
محضـر جلسـة  
محكمـة الـنقــض  
الدائـــرة المدنيـــة 
برئاسة السيد القاضــى / محمود رضا الخضيرى  نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود  ، حامــــد زكـــى
        نـــادر الســـيد       نواب رئيـس المحكمـة
                  و أحمــد أبـو ضيـف .
والسيد أمين السر / هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى  بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 12 من جماد أول سنة 1430 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2009 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 483 لسنة 67 ق .
المرفوع مـن
... عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ..... . مقرها .......
ضـــد
ـ المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب جنوب الجيزة الابتدائية .
يعلن هيئة قضايا الدولة بمقرها عمارات الأوقاف - شارع أحمد عرابى – خلف محلات عمر أفندى – قسم العجوزة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .
ثم صدر القرار الآتى :-
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان مفاد نص المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه            فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر فى المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص المادة 227/1 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت منازعة الطاعن تنصب على مقدار الرسوم المستحقة عليه وكان الحكم الابتدائى قد صدر فى 27/1/1996 فإن استئناف الطاعن له وقد أقيم فى 5/3/1996 يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة البيان وإذ كان الحكم قد انتهى إلى سقوط حقه فى رفع الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن غير صحيح وغير مقبول فتأمر المحكمة  بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263 من قانون المرافعات.
لـذلـــك

        أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق