الصفحات

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

الطعن 4605 لسنة 72 ق جلسة 20 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 96 ص 533

جلسة 20 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن د/ وفيق الدهشان وبهيج القصبجي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة وأشرف المغلي .
-----------
(96)
الطعن 4605 لسنة 72 ق
(1) جريمة " أركانها " . سب . قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
القذف المستوجب للعقاب . ماهيته ؟
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . حق لقاضي الموضوع . لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قذف وسب .
(2) جريمة " أركانها " . سب . قذف . قصد جنائي.
توافر حسن النية لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين . لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب . وجوب اقترانه بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومي .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . متى تشككت في صحه إسناد التهمه إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
(4) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . سب . قذف .
خلو الحكم من بيان المستندات التي اتخذ منها دليلاً على صحة وقائع القذف . قصور .
مثال .
________________
  1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المدعى فؤجئ خلال شهر ... بحملة صحفية من جريدة ... التي يعمل المدعى عليه رئيساً لها وذلك بالعدد... في يوم...... بأن قام بسبه وقذفه وذلك بكتابة قصة أبو زيد ملك الأراضي المنهوبة وتلاعب في تخصيص ربع مليون فدان بصحراء ..... واغتصب سلطة المحافظ وتقاعس في تحصيل 34 مليون جنيه وأنه خصص الأراضي للمحاسيب وأصحاب النفوذ وأنه لم يحصل الرسوم المطلوبة رغم التأشير على مذكرات إدارة أملاك الدولة بعبارة تم السداد ويشبهه بالإخطبوط وكذا ما جاء بالعدد ..... في يوم...... أن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق قضية نهب الأراضي وأن جهات حذرت من هروب المدعى بالحق المدني وأن هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة وكذا ما جاء بالعدد .... في يوم.... وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضي المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضي الصحراوية وأن الويل للجادين ويسجل الأراضي بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين إهداء أراضيهم للمحاسيب" . وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضدهما من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبلهما مستنداً في ذلك إلى قوله :- وحيث إن المحكمة ترى أن الوقائع التي تضمنتها الجريدة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها من مقالات أو عبارات لا تتضمن سباً أو قذفاً في حق المدعى بالحق المدني ذلك أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة بالجلسة أن هناك تقصيراً من قبل مشترى الأراضي الزراعية في سداد المستحقات المتبقية عليهم كما أن هناك تقصيراً في تحصيل هذه المستحقات المالية عن الأراضي المباعة وذلك واضح من التقرير المقدم بحافظة مستندات المدعى عليهما كما أن هناك بعض المخالفات التي ارتكبها المدعى بالحق المدني أثناء تأديته لوظيفته وقد تناولتها التحقيقات وسواء انتهت هذه التحقيقات بالقضاء بالبراءة من عدمه إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك تحقيقات أجريت مع المدعى بالحق المدني وآخرين وذلك مقابل تقصيرهم في الأعمال المسندة إليهم وأن ما فعلته الصحيفة لا يعبر عن وجهة نظر المحكمة إلا من وجود هذا القصد فعلاً ولم يقصد منه السب أو القذف في حق المدعى بالحق المدني وبالتالي فإن أركان جريمة السب والقذف تكون غير متوافره قبل المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما . وقد انتهت المحكمة إلى عدم وجود جريمة وبالتالى فإن الدعوى المدنية تكون على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ،وأنه وإذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانـــون على وجهه الصحيح .
  2- من المقرر أن حسن النية الذي اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب وانما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الاحتجاج بحسن نيته ، ويجب أن يشمل الإثبات كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة واقعة ، فلا يكفى القاذف أن يكون قد تثبت من واقعة ليحتج بحسن نيته فيما عداها من الوقائع التي أسندها للمقذوف في حقه دون دليل .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت شريطه أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون وعيوب التسبيب .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهما نسبا للمدعى بالحق المدنى أنه :" ملك الأراضى المنهوبة وتلاعبه في تخصيص ربع مليون فدان بوادى النطرون واغتصابه لسلطة المحافظ وتقاعسه عن تحصيل 34 مليون جنيه وتخصيصه الأراضى للمحاسيب وأصحاب النفوذ وعدم تحصيله للرسوم المطلوبة وتشبيهه بالإخطبوط وأن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق نهب الأراضى وأن جهات حذرت من هروبه وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضى المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضى الصحراوية وأن الويل للجادين وأنه يسجل الأراضى المنهوبة بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب " . وكان هذا الذي أورده الحكم يتضمن اسناد المطعون ضدهما للطاعن أفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتوجب احتقاره لدى أهل وطنه وتتوافر به جريمة السب والقذف كما هي معرفة به في القانون . وكان الحكم قد خلا من بيان المستندات التي اتخذ منها دليلاً على صحة كل واقعة من وقائع القذف المنشورة ولم يبين مؤادها وكيــــف استخلص منها أنها مؤدية إلى ثبوت تلك الوقائع واقعة واقعة ،ولم يبين مضمون التحقيقات التي أشار إلى أنها أجريت مع الطاعن وما إذا كانت تتعلق بتلك الوقائع . لما كان ما تقدم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطــعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان يكون في محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
________________
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - دعواه قبل المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات ....بأنهما:- قاما بحملة صحفية تضمنت عبارات السب والقذف في حق الطالب (......) كما نشر وقائع غير صحيحة منسوبة إلى الطالب متعلقة بأعمال وظيفته لو صحت لأوجبت احتقاره بين أهله وذويه .
وأحالته إلى محكمة جنايات.......لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
   والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ / ..... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن المدعى بالحق المدني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة القذف والسب وبرفض دعواه المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أورده الحكم من ألفاظ ووقائع تتوافر به جريمة القذف والسب بأركانها القانونية ، ولم يستظهر الحكم الدليل على صحة كل الوقائع التي نسبها المطعون ضدهما للطاعن ، ولم يبين الوقائع التي أشار إلى أن تحقيقات - مع الطاعن - تناولتها وذلك بياناً لمدى صلتها بالوقائع المنشورة ، وفى ذلك ما يعيب الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده :- " أن المدعى فوجئ خلال شهر .... بحملة صحفية من جريدة ... التي يعمل المدعى عليه رئيساً لها وذلك بالعدد... في يوم... بأن قام بسبه وقذفه وذلك بكتابة قصة أبو زيد ملك الأراضي المنهوبة وتلاعب في تخصيص ربع مليون فدان بصحراء وادى النطرون واغتصب سلطة المحافظ وتقاعس في تحصيل 34 مليون جنيه وأنه خصص الأراضي للمحاسيب وأصحاب النفوذ وأنه لم يحصل الرسوم المطلوبة رغم التأشير على مذكرات إدارة أملاك الدولة بعبارة تم السداد ويشبهه بالإخطبوط وكذا ما جاء بالعدد ....في يوم...... أن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق قضية نهب الأراضي وأن جهات حذرت من هروب المدعى بالحق المدني وأن هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة وكذا ما جاء بالعدد ......في يوم.... . وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضي المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضي الصحراوية وأن الويل للجادين ويسجل الأراضي بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب". وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضدهما من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبلهما مستنداً في ذلك إلى قوله " وحيث إن المحكمة ترى أن الوقائع التي تضمنتها الجريدة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها من مقالات أو عبارات لا تتضمن سباً أو قذفاً في حق المدعى بالحق المدني ذلك أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة بالجلسة أن هناك تقصيراً من قبل مشترى الأراضي الزراعية في سداد المستحقات المتبقية عليهم كما أن هناك تقصيراً في تحصيل هذه المستحقات المالية عن الأراضي المباعة وذلك واضح من التقرير المقدم بحافظة مستندات المدعى عليهما كما أن هناك بعض المخالفات التي ارتكبها المدعى بالحق المدني أثناء تأديته لوظيفته وقد تناولتها التحقيقات وسواء انتهت هذه التحقيقات بالقضاء بالبراءة من عدمه إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك تحقيقات أجريت مع المدعى بالحق المدني وآخرين وذلك مقابل تقصيرهم في الأعمال المسندة إليهم وأن ما فعلته الصحيفة لا يعبر عن وجهة نظر المحكمة إلا من وجود هذا القصد فعلاً ولم يقصد منه السب أو القذف في حق المدعى بالحق المدني وبالتالي فإن أركان جريمة السب والقذف تكون غير متوافرة قبل المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما . وقد انتهت المحكمة إلى عدم وجود جريمة وبالتالى فإن الدعوى المدنية تكون على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها". لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ،وأنه وإذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وكان حسن النية الذي اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب وانما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الاحتجاج بحسن نيته ، ويجب أن يشمل الإثبات كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة واقعة ، فلا يكفى القاذف أن يكون قد تثبت من واقعة ليحتج بحسن نيته فيما عداها من الوقائع التي أسندها للمقذوف في حقه دون دليل . كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت شريطة أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون وعيوب التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهما نسبا للمدعى بالحق المدني أنه :" ملك الأراضي المنهوبة وتلاعبه في تخصيص ربع مليون فدان بوادي النطرون واغتصابه لسلطة المحافظ وتقاعسه عن تحصيل 34 مليون جنيه وتخصيصه الأراضي للمحاسيب وأصحاب النفوذ وعدم تحصيله للرسوم المطلوبة وتشبيهه بالأخطبوط وأن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق نهب الأراضي وأن جهات حذرت من هروبه وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضي المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضي الصحراوية وأن الويل للجادين وأنه يسجل الأراضي المنهوبة بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب " . وكان هذا الذي أورده الحكم يتضمن إسناد المطعون ضدهما للطاعن أفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتوجب احتقاره لدى أهل وطنه وتتوافر به جريمة السب والقذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من بيان المستندات التي اتخذ منها دليلاً على صحة كل واقعة من وقائع القذف المنشورة ولم يبين مؤداها وكيف استخلص منها أنها مؤدية إلى ثبوت تلك الوقائع واقعة واقعة ،ولم يبين مضمون التحقيقات التي أشار إلى أنها أجريت مع الطاعن وما إذا كانت تتعلق بتلك الوقائع . لما كان ما تقدم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان يكون في محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق