الصفحات

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

الطعن 19077 لسنة 76 ق جلسة 18 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 95 ص 516

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، رأفت عباس وأحمد محمد شلتوت .
---------
(95)
الطعن 19077 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟
(2) إثبات " أوراق رسمية " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
مخالفة رقم القضية الثابت بورقة التقرير بالطعن لرقم القضية الثابت بورقة الحكم . خطأ مادي لا يؤثر في سلامة التقرير بالطعن . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف . لا قصور .
(4) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(5) تزوير " أوراق رسمية "" الاشتراك في التزوير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
 (6) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(7) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(8) أحوال شخصية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله . إقامة مدعيه الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . أساس ذلك ؟
المادتين 60 ،63 من قانون العقوبات . مفادهما ؟
دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة . حد ذلك ؟
(9) أحوال شخصية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . شريعة إسلامية . قانون "تطبيقه" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
الشريعة الاسلامية وقوانين الأحوال الشخصية . وجوب تطبيق المحاكم لها على مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها والتي لا ترى موجباً لوقف الدعوى للفصل فيها من جهة الأحوال الشخصية المختصة .
التزام المحاكم بالتثبت من النص الواجب التطبيق والأخذ به على وجهه الصحيح حسبما كانت تفعل جهة الأحوال الشخصية المختصة . خضوع أحكامها لرقابة محكمة النقض .
الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية تصدر طبقا لقوانينها والوقف المعمول بها .العمل بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين . أساس وأثر ذلك ؟
المستفاد من كتب الحنفية في أمر زواج الرجل بخامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة . وفي أقل مدة للعدة بالحيض ؟
مثال .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أحوال شخصية . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها" " وقفها " .
تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية من عدمه . أمر تستقل به المحكمة الجنائية . أساس ذلك ؟
مثال .
(12) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواقعة أنثى بغير رضاها. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
مثال .
 (13) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غش . مواقعة أنثى بغير رضاها .
استعمال الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. غير لازم . كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح منها كأن يكون بناء على غش أو تدليس .
(14) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواقعة أنثى بغير رضاها
تقدير رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
موضوعي .لا يخضع لرقابة محكمة النقض .
مثال لتوافر ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بناء على غش وتدليس .
(15) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
(16) أحوال شخصية . شريعة إسلامية . قانون " تطبيقه " .
الشريعة الإسلامية . القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنفية فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة. أساس ذلك ؟
(17) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي . علة ذلك ؟
(18) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه وفقاً لذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون ، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم تقرير المحكوم عليها..... بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .
   2- لما كان البين من ورقة التقرير بالطعن بالنقض المقدم من الطاعن.... أنه قد أثبت بها أن رقم القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو.... ، وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أن رقم القضية التي صدر فيها هو.... ، فإن ما ورد بورقة التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامتها لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع ولا عبرة بالخطأ المادي الواضح ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن المذكور قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
3- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانٌ تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثيين بغير رضاء كل منهما التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
4- لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
  5- لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
7- لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
  8- لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة ، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : أولاً : إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك ، وكان الحكم المطــعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .
 9- لما كانت الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا تجد فيها ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة بنظرها بصفة أصلية ويكون على المحكمة عندئذ أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه في الدعوى وأن تأخذ به على وجهه الصحيح حسبما كانت تفعل جهة الأحوال الشخصية المختصة ويكون حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض . وكان الشارع قد قرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة ، فإن الواجب على المحكمة أن تأخذ الدعوى المطروحة عليها بالقاعدة الشرعية المنطبقة على واقعتها حسبما جاء بالقانون المذكور، ولما كان أمر زواج الرجل بخامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة وأيضاً أقل مدة للعدة بالحيض لم يعرض لهما القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فإن أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة يكون هو القانون الواجب التطبيق ، ولما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال أنه إذا طلق الزوج إحدى الأربع طلاقاً بائناً أو رجعياً لا يجوز له أن يتزوج من غيرها حتى تنقضي عدتها وأن أقل مدة للعدة بالحيض ستون يوماً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن - على السياق المتقدم - أنه عند زواجه من كل من....و... كان متزوجاً بأربع منهن واحدة مطلقة لم تنقض عدتها ، وبهذا يتحقق المانع الشرعي لدى الطاعن وفق الراجح من مذهب أبى حنفية ويستقيم به اطراح دفاعه ، بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل
10- لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدي إلى انتفاء المانع الشرعي لديه عند زواجه من كل من المجني عليهما سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11- لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص " فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر للاعتبارات السائغة التي أوردتها - رداً على دفاع الطاعن في هذا الصدد - أن الأمر يقتضى وقف الدعوى ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بطلان عقد زواج الطاعن من المجني عليها .... ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
12- لما كان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة كل من المجنى عليهما وهو يعلم - على ما سلف بيانه- ببطلان زواجه منها وعدم صحته لإجرائه عليها حال وجود مانع شرعي لديه ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه .
13- لما كان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها كأن يكون بناء على غش أو تدليس .
14- لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ورد به على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة كل من المجني عليهما بالغش والتدليس بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة فسلمت نفسها له تحت هذا الاعتقاد الخاطئ وهى في مثل هذه الظروف ، فإن في ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.
15- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بجلسات المحاكمة عن بطلان التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
16- من المقرر أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنفية فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة وذلك عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وهو ما جرى عليه - أيضاً - نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، فإن النعي على الحكم إعماله أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه على واقعة الدعوى لا يكون مجدياً . لما كان ذلك ، وكان باقي مـا يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية .
17- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
18- لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في غضون الفترات من... وحتى....وبتاريخ.....: أولاً :المتهم الأول :1- اشترك مع موظفين عامين حسني النية وهما.... مأذون شرعي ناحية قسم ...و.... مأذون شرعي.... وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير وثيقتي الزواج رقمي ....و... بأن ساعدهما في إملاء بيانات الزوجية بالوثيقتين سالفتي الذكر فقاما بتحريرهما وأثبت بهما على خلاف الحقيقة خلوه من الموانع الشرعية حال كونه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن وقد وقعت الجريمة بناء على هذه الطريقة من الاشتراك .2- واقع المجني عليها.... بغير رضاها وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمها بأنه عقد بها زواجاً صحيحاً شرعاً خلافاً للحقيقة وأخفى عنها أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثيقة زواجه منها فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج وهي مخدوعة بزعمه بأنها تسلم نفسها له كزوج شرعي . 3- واقع المجني عليها.... بغير رضاها وذلك على النحو المبين بوصف التهمة السابقة بالبند "2". ثانياً :ـ المتهمان :ـ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو سكرتير جلسة محكمة.... للأحوال الشخصية للولاية على النفس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ...... الخاص بالقضية رقم...... أحوال شخصية للولاية على النفس وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن مثلا أمام الموظف حسن النية سالف الذكر وأدليا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حال تحريره المختص بذلك فأثبت البيان في محضره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212، 213، 267/1 من قانون العقوبات مع إعمال المــواد 17، 30/1، 32/1، 55، 56 من ذات القانون أولاً بمعاقبة ....... بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات عما أسند إليه. ثانياً :ـ بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . ثالثاً :- بمصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمة
من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون ، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فان عدم تقرير المحكوم عليها .... بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه ولئن كان البين من ورقة التقرير بالطعن بالنقض المقدم من الطاعن ...... أنه قد أثبت بها أن رقم القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو.... ، وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه أن رقم القضية التي صدر فيها هو.... ، فإن ما ورد بورقة التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامتها لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع ولا عبرة بالخطأ المادي الواضح ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن المذكور قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثيين بغير رضائهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ولم يحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يستظهر عناصر الاشتراك في جرائم التزوير ولم يدلل على توافرها في حقه بأسباب سائغة . كما لم يستظهر القصد الجنائي في تلك الجرائم بما يقيمه في حق الطاعن ، واطرح دفعه بانتفاء ذلك القصد ودفاعه القائم على الجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية وعدم علمه بوجود المانع الشرعي لديه برد غير سائغ ويخالف صحيح القانون . وانبني دفاع الطاعن على أنه لم يكن لديه مانع شرعي عند زواجه من كل من المجني عليهما مدللاً على ذلك بما قدمه من مستندات عبارة عن صحيفة دعوى مقامه أمام محكمة الأحوال الشخصية ببطلان عقد زواجه من المجني عليها ..... إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بأسباب غير سائغة استند فيها إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة رغم عدم وجوب التقيد به، فضلاً عن مخالفته للمذاهب الفقهية الأخرى والتي من شأن إعمالها جعل الأفعال المسندة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم ، بل تصدى الحكم للفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، والمقام بها دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية هي بطلان عقد زواجه من المجنى عليها سالفة الذكر التي كانت في عصمة رجل آخر وقت عقد زواجها من الطاعن ، مخالفاً ما نصت عليه المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب وقف الدعوى لحين الفصل في هذه المسالة من الجهة المختصة . ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأن مواقعة كل من المجني عليهما تمت برضاء منهما ، وسكت دون رد على ما قام عليه دفاع المحكوم عليها الأخرى من بطلان التحريات . وأخيراً فإن الحكم أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على الرغم من أن هذا القانون جاءت أحكامه لاحقة على الوقائع المنسوب صدورها إلى الطاعن . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله أنها " تتحصل في أنه في غضون الفترات ... حتى .... اشترك المتهم .... مع كل من ... مأذون شرعي ناحية.....و.....مأذون شرعي ناحية (موظفين عموميين ) حسنى النية بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير وثيقتي الزواج رقم ......بأن ساعدهما في إملاء بيانات زواجه بكل من ..... بالوثيقة الأولى و...... بالوثيقة الثانية فقاما بتحريرهما وأثبت لهما على خلاف الحقيقة خلوه من الموانع الشرعية رغم أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن فوقعت الجريمة بناء على هذا الاشتراك وبذلك أوهم كل من المجني عليهما ...و... أنه عقد بكل منهما زواجاً شرعياً صحيحاً خلافاً للحقيقة مخفياً على كل منهما أن في عصمته زوجات أربع خلاف كل منهما وتمكن من معاشرة كل منهما معاشرة الأزواج وهما مخدوعتان بزعمه فسلمتا نفسيهما له كزوج شرعي كما أن المتهم سالف الذكر والمتهمة .... اشتركا مع موظف عمومي حسن النية هو سكرتير محكمة .... الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس في تزوير محضر جلسة تلك المحكمة المنعقدة يوم.... في القضية.... أحوال شخصية - نفس - بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن مثلا أمام ذلك الموظف حسن النية وأدليا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حال تحريره المختص بذلك رغم أن المتهمة ... كانت قد طلقت من المتهم .... طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى فقام الأخير بتزويجها لأحد تابعيه المدعو (....) كمحلل في....والذي طلقها في... ليتزوجها المتهم ....في.....بعقد زواج عرفي أقر كلا المتهمين بصحته في محضر جلسة القضية سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على ذلك ." وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من أوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانٌ تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثيين بغير رضاء كل منهما التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،  ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة ، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكانت الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا تجد فيها ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة بنظرها بصفة أصلية ويكون على المحكمة عندئذ أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه في الدعوى وأن تأخذ به على وجهه الصحيح حسبما كانت تفعل جهة الأحوال الشخصية المختصة ويكون حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض وكان الشارع قد قرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة ، فإن الواجب على المحكمة أن تأخذ الدعوى المطروحة عليها بالقاعدة الشرعية المنطبقة على واقعتها حسبما جاء بالقانون المذكور . ولما كان أمر زواج الرجل بخامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة وأيضاً أقل مدة للعدة بالحيض لم يعرض لهما القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فإن أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة يكون هو القانون الواجب التطبيق ، ولما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال أنه إذا طلق الزوج إحدى الأربع طلاقاً بائناً أو رجعياً لا يجوز له أن يتزوج من غيرها حتى تنقضي عدتها وأن أقل مدة للعدة بالحيض ستون يوماً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن - على السياق المتقدم - أنه عند زواجه من كل من ...و..... كان متزوجاً بأربعة منهن واحدة مطلقة لم تنقض عدتها ، وبهذا يتحقق المانع الشرعى لدى الطاعن وفق الراجح من مذهب أبى حنفية ويستقيم به اطراح دفاعه ، بما لا يكون للنعي على الحكم في هذا الشأن محل . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدى إلى انتفاء المانع الشرعي لديه عند زواجه من كل من المجني عليهما سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص " فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر للاعتبارات السائغة التي أوردتها - رداً على دفاع الطاعن في هذا الصدد - أن الأمر يقتضى وقف الدعوى ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بطلان عقد زواج الطاعن من المجني عليها...، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة كل من المجني عليهما وهو يعلم - على ما سلف بيانه - ببطلان زواجه منها وعدم صحته لإجرائه عليها حال وجود مانع شرعي لديه ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها كأن يكون بناء على غش أو تدليس ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ورد به على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة كل من المجنى عليهما بالغش والتدليس بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة فسلمت نفسها له تحت هذا الاعتقاد الخاطئ وهى في مثل هذه الظروف ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بجلسات المحاكمة عن بطلان التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنفية فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة وذلك عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وهو ما جرى عليه - أيضاً – نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذى ألغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، فإن النعي على الحكم إعماله أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه على واقعة الدعوى لا يكون مجدياً . لما كان ذلك ، وكان باقي مـا يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعنى أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق