الصفحات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

الطعن 428 لسنة 80 ق جلسة 13 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 26 ص 165

جلسة 13 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم نائبي رئيس المحكمة ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد .
-----------
(26)
الطعن 428 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تقليد .علامة تجارية . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 جرائم التقليد . العبرة فيها بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. معياره : انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه.
وحدة التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة. تقديرها. موضوعي . حد ذلك ؟
(3) محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
تأييد محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها . أثره ؟
(4) محضر الجلسة . تقليد . علامة تجارية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
 (5) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
  الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية .
3- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بين العلامة التجارية المسجلة والمقلدة فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : (1) قلد العلامات التجارية التي تم تسجيلها طبقاً للقانون الخاص بطريقة تدعو لتضليل الجمهور وذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) استعمل العلامة المقلدة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 , 2 , 3 , 6 , 23 , 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين 43 لسنة 1949 ، 531 لسنة 1953 ، 569 لسنة 1954 ، 205 لسنة 1956 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدة الأهرام . استأنف وقيد استئنافه برقم ... مستأنف اقتصادية ... ومحكمة ... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي تقليد واستعمال علامة تجارية مسجلة . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين المسجلة والمقلدة ولم يعن بتحقيق ذلك بإجراء مضاهاة بينهما مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف وعول على تقدير الفحص رغم ما شابه من غموض وعدم توافق نتيجته مع المقدمات التي ابتنت عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بين العلامة التجارية المسجلة والمقلدة فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق