الصفحات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

الطعن 2471 لسنة 80 ق جلسة 20 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 27 ص 169

جلسة 20 من مارس سنة 2011 
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجى عبد العظيم ، عصمت عبد المعوض ، أسامه درويش ومجدى تركى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(27)
الطعن 2471 لسنة 80 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على جريمة الامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " .
 مثال لرد سائغ على دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . مفاد وأثر ذلك ؟
(4) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     المحكمة غير ملزمة بتعيين خبير في الدعوى . متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى .
اطمئنان الحكم إلى ما جاء بتقرير مركز الاستشارات الهندسية . كافٍ . شرط ذلك ؟  
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده بأن ... تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ ... تفيد شراءه سيارة ماركة ... من شركة ... بتاريخ ... تبين له وجود عيوب في الدبرياج والكاوتش وزجاج باب السيارة ولجأ إلى الصيانة بالشركة أكثر من مرة إلا أن العيب المذكور لم يتم إصلاحه ، وبقيام الجهاز بفحص الشكوى عن طريق مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة ... ثبت أن السيارة بها عيوب صناعة بالكاوتش والدبرياج وأن العيوب غير طبيعية وغير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وهي مسئولية الشركة المصنعة ورفضت الشركة تلك التوصية وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة بإصلاح السيارة وإزالة العيوب القائمة بها دون أى تكلفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، حيث إن شكوى مقدمه خلال فترة الضمان الوارد بشروط دفتر الضمان الصادر من الشركة المشكو في حقها إلا أن المتهم ـــــ وهو المسئول عن الإدارة الفعلية ــــ امتنع عن إصلاح السيارة ، وكان واجباً عليه تجنب حدوث المخالفة وتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك مما يكون قد ثبت علمه بالمخالفة وفقاً لتقرير الجهاز المذكور والذى تطمئن المحكمة لصحة ما ورد به ومطابقته للواقع ، ومن ثم عدم التزامه بتنفيذ القرار يعد إخلالاً بالواجبات التي تفرضها عليه إدارة الشخص الاعتبارى مما تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في جانبه وهو ما يتعين معاقبته وفقاً لنصوص مواد الاتهام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2ــــ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو المدير المسئول عن شركة ... كما جاء بكتاب وزارة التجارة والصناعة وهى الجهة المسئولة عن شركات المساهمة والتفت الحكم عن ما ساقه الدفاع في هذا الشأن مستدلاً بمستندات أطرحتها المحكمة ، فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً ويستقيم به اطراح هذا الدفع .
3ــــ من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
4ــــ من المقرر أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابتًا لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة ... والذى انتهى بوجود عيوب صناعة بأجزاء السيارة وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستـهلـك وكـان الـجـهـاز قـد اتـخـذ الإجـراءات الـلازمـة لفحص السيارة وأودع تقريراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ندب خبير لفحص السيارة يكون في غير محله
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة ..امتنع عن تنفيذ قرار حماية المستهلك باستبدال أجزاء السيارة المشوبة بعيب والمباعة للشاكي ... أورد قيمتها له على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنح اقتصادي ... والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 8 ، 9 ، 24/ 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك بمعاقبته بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وقضت بنشر الحكم على نفقته بجريدتين يوميتين واسعى الانتشار . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم أمام محكمة ... الاقتصادية مستأنف . وقضت بجلسة ... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة بدلاله تحريات الشرطة والمستندات المقدمة منه ، والتفت عن طلبه بندب خبير لفحص السيارة لبيان عما إذا كانت العيوب التي لحقت بها نتيجة عيب صناعة أو سوء استعمال وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده بأن تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ ... تفيد شراءه سيارة ماركة ... من شركة ... بتاريخ ... تبين له وجود عيوب في الدبرياج والكاوتش وزجاج باب السيارة ولجأ إلى الصيانة بالشركة أكثر من مرة إلا أن العيب المذكور لم يتم إصلاحه ، وبقيام الجهاز بفحص الشكوى عن طريق مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة ... ثبت أن السيارة بها  عيوب صناعة بالكاوتش والدبرياج وأن العيوب غير طبيعية وغير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وهى مسئولية الشركة المصنعة ورفضت الشركة تلك التوصية وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة بإصلاح السيارة وإزالة العيوب القائمة بها دون أى تكلفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار ، حيث إن شكوى مقدمه خلال فترة الضمان الوارد بشروط دفتر الضمان الصادر من الشركة المشكو في حقها إلا أن المتهم ـــــ وهو المسئول عن الإدارة الفعلية ــــ امتنع عن إصلاح السيارة ، وكان واجباً عليه تجنب حدوث المخالفة وتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك مما يكون قد ثبت علمه بالمخالفة وفـقاً لتقرير الجهاز المذكور والذى تطمئن المحكمة لصحة ما ورد به ومطابقته للواقع ، ومن ثم عدم التزامه بتنفيذ القرار يعد إخلالاً بالواجبات التي تفرضها عليه إدارة الشخص الاعتبارى مما تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في جانبه وهو ما يتعين معاقبته وفقاً لنصوص مواد الاتهام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو المدير المسئول عن شركة ... كما جاء بكتاب وزارة التجارة والصناعة وهى الجهة المسئولة عن شركات المساهمة والتفت الحكم عن ما ساقه الدفاع في هذا الشأن مستدلاً بمستندات أطرحتها المحكمة ، فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً ويستقيم به اطراح هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة قانوناً بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابت لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة ... والذى انتهى بوجود عيوب صناعة بأجزاء السيارة وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكان الجهاز قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفحص السيارة وأودع تقريراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ندب خبير لفحص السيارة يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق