الصفحات

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 4034 لسنة 67 ق جلسة 24 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 148 ص 877

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
---------
(148)
الطعن 4034 لسنة 67 ق
 (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به .
(2 ، 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " .
(2) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . نطاقه . المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بينهم وبين الغير فى شأن صحة تلك القرارات أو بطلانها . المواد 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المعدلة بق 381 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1971 .
(3) طلب المطعون ضدهم الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعي وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليها ونقل ملكيته لهم . تعلقه بمنازعتهم فى صحة قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن توزيع تلك الأطيان المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 على باقي المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث وبطلان عقد ملكية تلك الأطيان تبعاً لذلك . مؤداه . اعتبارها من منازعات التوزيع المندرجة في المادة 13 مكرراً من القانون سالف البيان واختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بالفصل في موضوع النزاع . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به.
2- إن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.
3- إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الدعوى ( الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعى وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها ونقل ملكيتها لهم) تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع ( المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 ) على باقى المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالى بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وبالعقد المسجل رقم .... سنة 1986 شهر عقارى المنصورة فى مساحة 18 س 16 ط 2 ف مع إلغاء كافة التسجيلات التى تمت بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المطعون ضدها الرابعة – عليه واعتبارها كأن لم تكن ونقل ملكيته إليهم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم وباقى طرفى النزاع – عدا المطعون ضده الخامس – ضمن المنتفعين بالمساحة آنفة البيان والتى قامت الهيئة المطعون ضدها الرابعة بتوزيعها عليهم بموجب استمارة البحث المبينة عاليه ، إلا أنها عند تحرير عقد البيع عن هذه المساحة وإجراء التسجيل لم تدرج أسماءهم ضمن المستحقين فيها فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 7 س 17 ط مشاعاً فى الأطيان محل النزاع . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وكذلك فى الدعوى الفرعية فى حدود 82/100 6 س فقط من المساحة محل النزاع . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 29/7/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى إذ إن المنازعة المطروحة تنصب على توزيع الأرض محل النزاع الذى أجرته الهيئة المطعون ضدها الرابعة وأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى نصيبهم المحدد فى استمارة البحث المعدة بمعرفة الهيئة المذكورة ، وهو مما يدخل فى اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به ، وأن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الدعوى تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع على باقي المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالي بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق