الصفحات

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 1981 لسنة 68 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 149 ص 881

جلسة 25 اكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(149)
الطعن 1981 لسنة 68 ق
(1 ، 2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(1) الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . الدعاوى المتضمنة طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها . من تلك الدعاوى الأخيرة . اعتبارها مجهولة القيمة . عدم اعتبار الطلبات التى لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة من بين تلك الدعاوى .
(2) إقامة المطعون ضدها دعواها قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها والقضاء فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ معين . مؤدى ذلك . اعتبارها دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة واستحقاق رسم نسبى عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أنها دعوى غير مقدرة القيمة . مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .
2- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على .... بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم فهي دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة) ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه) .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على بنك .... بطلب إلزامه بتقديم مستندات مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد المبلغ المدينة به ، وقد تم ذلك وقضى بإثباتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، إلا أن قلم الكتاب أصدر أمرى تقدير الرسوم القضائية بالمطالبتين رقمى .... ، .... لسنة 1994 - 1995 بمبلغى 1340 ، 670,30 جنيه باعتبار أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عنها رسماً نسبياً فى حين أنها غير قابلة للتقدير ولا يستحق عنها سوى الرسم الثابت ، ولذا أقامت الدعوى على الطاعن تظلماً من الأمرين بطلب الحكم بإلغائهما ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمـت بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف .... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 4/3/1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، لأن طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الصادر عنها أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما كانت بتصفية الحساب وندب خبير لتحديد المبلغ المدينة به وقد تم ذلك وقضى بتقديرها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم تعد الدعوى مقدرة القيمة بقيمة الدين الثابت فى ذمتها ويستحق الرسم النسبى على أساسه ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإلغاء الأمرين معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على ... بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم فهي دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق