الصفحات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

الطعن 18 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 24

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق.
----------
أهلية .
أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة . بقاؤها على وضعها مالم يقم الدليل على ما يغير منها . خلو الأوراق مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية . استبعاده من رئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية . مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة .
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا " 2 " قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل- وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة- أن أهليه القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهليه الطلب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنه وجه إليه المأخذ القضائي رقم 5 لسنة 1982/81 في الحكم الصادر في الجنحة رقم ... ، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ..... بتاريخ 1986/5/28 لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغى بالحكم الصادر في الطلب رقم 122 لسنة 56 ق رجال القضاء 1988/2/2وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم.... لسنة .... وقرر المجلس عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه التنبيه إليه ووجه له تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ... بتاريخ 1989/1/11 تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتي _.. وألغى التنبيه بالحكم الصادر رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء بجلسة 1990/6/12 ، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكي أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدور رقم... استناد إلى مأخذ قضائي وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابه سواء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفى ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/2/1990 تقدم المستشار ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 472 لسنة 1990 وإلزامه بصفته أن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته، وقال بيانا له إنه بتاريخ 27/12/1989 أصدر وزير العدل القرار رقم 7944 لسنة 1989 بتشكيل هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 47 وبندب الطالب وآخرين لرئاسة هذه الهيئات لمدة ثلاثة شهور بالإضافة إلى عملهم، وبتاريخ 24/1/1990 صدر قرار وزير العدل رقم 472 لسنة 1990 باستبعاده وآخرين من رئاسة هيئات الفحص والتحقيق، وإذ كان هذا القرار قد صدر معيبا بالبطلان لأن هناك خصومة بين الطالب وبين السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي اشترك في الموافقة عليه وصدر مخالفا للقانون باعتبار أن قانون السلطة القضائية لا يقر مبدأ الجزاءات المالية بالنسبة لرجال القضاء ومخالفا للقواعد التي ألزمت بها الإدارة نفسها، هذا بالإضافة إلى أنه صدر معيبا بسوء استعمال السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية، فقد تقدم بطلبه وقدم الطالب حكمين من دائرة طلبات رجال القضاء في الطلبين رقمي 122 لسنة 56 ق، 36 لسنة 59 ق رجال القضاء وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا (2) قد وضع بتاريخ 24/12/1989 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنه وجه إليه المأخذ القضائي رقم 5 لسنة 81/1982 في الحكم الصادر في الجنحة رقم 962 لسنة 1982 عابدين، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ..... بتاريخ 28/5/1986 لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغي بالحكم الصادر في الطلب رقم 122 لسنة 56 ق رجال القضاء بجلسة 2/2/1988 وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم ...... لسنة ..... وقرر المجلس في .......عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه تنبيه إليه ووجه له التنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ....... بتاريخ 11/1/1989 تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتي ...........وألغي التنبيه بالحكم الصادر في الطلب رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء بجلسة 12/6/1990، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكي أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 47 استنادا إلى مأخذ قضائي وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق