الصفحات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

الطعن 140 لسنة 58 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 21

برئاسة السيد المستشار / حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غرياني عبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوي.
---------
- 1  تفتيش " تقرير التفتيش".
تقدير كفاية الطالب بدرجة ( أقل من المتوسط ) قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه . لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقارير التفتيش الأخرى . علة ذلك .
لما كان البين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل من أنزعه في القضاء المدني فقد كان إنتاجه قليلا جدا بالنسبة للمعروض عليه من قضايا لإعراضه عن الفصل في القضايا الصالحة للفصل فيها ولحق العوار الأغلب الأعم من أحكامه في القضاء الجنائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان وكان مبرر ذلك هو غياب القاعدة القانونية عنه أو الخطأ تطبيقها إن حضرته وهى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ولا تبررها الأعذار التي ساقها طلبة فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة "أقل من المتوسط " يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها، ولا محل للمقارنة بين هذا وتقارير التفتيش الأخرى المنوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره.
- 2  تفتيش " تقرير التفتيش".
عدم وجوب حمل تقرير التفتيش تاريخ اصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التى نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة برئاسة وكيل التفتيش .
لما كان لا موجب لأن يحمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التى نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة مشكلة برئاسة وكيل التفتيش وكان الطالب قد بسط أوجه دفاعه فى تظلمه لمجلس القضاء الأعلى بما يكون معه طلب رفع درجة الكفاية فى هذا التقرير على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ..... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تقدم بهذا الطلب في 13/7/1988 للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 13/6/1988 برفض تظلمه من تقدير كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية خلال الفترة الأصلية من أول نوفمبر حتى أخر ديسمبر سنة 1986 والفترة المضافة من أول يناير حتى أخر فبراير سنة 1987 وبرفع هذا التقدير إلى درجة "كفء" وقال بيانا لطلبه إن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" وقد اعترض على هذا التقرير أمام لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي إلا أنها أبقت تقدير كفايته على ما هو عليه فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ ..... برفض تظلمه وإذ كان هذا التقرير لا يمثل الواقع بالنسبة لدرجة كفايته التي استقرت في تقارير متتالية سابقة لأن أغلب المآخذ التي أوردها في غير محلها فضلا عن كونها غير ذات أثر على حقوق المتقاضين كما لم يراع التقرير وفرة إنتاجه في القضاء الجنائي وما صاحبه من حالة مرضية خلال فترة التفتيش كان من شأنها الانتقاص من قدرته على العمل هذا وقد وقع التقرير باطلا لخلوه من تاريخ إصداره وخلو صورته المعلنة له من توقيع مصدريه وإذ ترأس لجنة نظر اعتراضه وكيل التفتيش وأخل مجلس القضاء الأعلى بحقوق دفاعه بما يصم قراريهما بالبطلان الأمر الذي يكون معه تقدير كفايته بموجب هذا التقرير مشوبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة في القضاء المدني فقد كان إنتاجه قليلا جدا بالنسبة للمعروض عليه من قضايا لإعراضه عن الفصل في القضايا الصالحة للفصل فيها ولحق العوار الأغلب الأعم من أحكامه في القضاء الجنائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان وكان مبرر ذلك هو غياب القاعدة القانونية عنه أو الخطأ في تطبيقها إن حضرته وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ولا تبررها الأعذار التي ساقها في طلبه فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "أقل من المتوسط" يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. لما كان ذلك وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقارير التفتيش الأخرى المنوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره كما أنه لا موجب في القانون لأن يحمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التي نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة مشكلة برئاسة وكيل التفتيش وكان الطالب قد بسط أوجه دفاعه في تظلمه لمجلس القضاء الأعلى بما يكون معه طلب رفع درجة الكفاية في هذا التقرير على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق