الصفحات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

الطعن 133 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 32

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
----------
- 1  معاش " تسوية المعاش".
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . الاستثناء . طلب تسوية المعاش إستثناءً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي . م 142 من ذات القانون .
لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 65، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي" وكان الطالب يطلب تسويه معاشه استنادا إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق دستوريه الصادر بتاريخ 1990/3/3، فإن طلبة يكون قدم في الميعاد.
- 2  معاش " تسوية المعاش".
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . قضاء سنة متصلة في الخدمة كنائب وزير .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ1990/3/3 إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ... ) مع الأخذ فى الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التى بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير- وهى سنة متصلة - لمعاملته الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1981/8/16 وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفى حدود الربط المالى المقرر لوظيفته- المرتب الوزير- إلا أنه لم يقضى سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 1982/2/16 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ...... نائب رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 1990/12/29 للحكم برفع معاشه إلى معاش نائب الوزير اعتباراً من 1982/6/16، على ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 1982/6/16، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه بمبلغ 720 مليم 146 جنيه، وإذ كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعومل معاملة نائب الوزير من حيث المرتب. فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش، وإذ تظلم للهيئة من هذه التسوية إلا أنها تقاعست فقد تقدم بهذا الطلب. دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 وطلبت احتياطياً رفض الطلب. وطلب الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على إنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 1990/3/3 فإن طلبه يكون قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 1990/3/3 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .... يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب الماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" - مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير - وهي سنة متصلة - لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1981/8/16 وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير - إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 1982/2/16 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق